عنوان الفتوى : لا يجوز للمسلم التعامل مع البنوك الربوية من غير حاجة ماسة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

يوجد ببعض البنوك سحب يعرف باسم السحب على المكشوف من الراتب الشهري أو خط الأمان . يفتح بمبلغ 50 درهماً و فيه يمكنك السحب شهرياً مقدماً من راتبك الشهري الذي يله بشرط سداد المبلغ من راتب الشهر الذي يليه . و إذا حدث و لم تستطع السداد خلال شهر فإن المبلغ يدفع عنه فوائد قدرها 16بالمائة و يكون ربا.و بما أنني واثقة من أنني سأسدد المبلغ في خلال شهر، وذلك لأن المبلغ لا يزيد عن قيمة راتبي الشهري .فهل مبلغ الخمسون درهم التي يأخذها البنك تعتبر رباً أم لا مع العلم أن مبلغ 50 درهماً لا يدفع غيرها طوال العام و لا تختلف بتغير قيمة السحب. و هل المبلغ الذي أسحبه حلال أم حرام؟ مع خالص الشكر......

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد: ما يعرف بنظام السحب على المكشوف عين الربا، ولا يجوز التعامل به وإن كان المتعامل يأنس من نفسه القدرة على السداد في الوقت المحدد للدفع قبل أن تحصل عليه الفائدة، قال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقى من الربا إن كنتم مؤمنين) . [ البقرة :278]. ولأن المؤمن مطالب بأن يبتعد عن أي تعامل فيه ربا، قال صلى الله عليه وسلم : " الربا سبعون حوبا أو قال سبعون بابا أيسرها أن ينكح الرجل أمه". [رواه ابن ماجه عن ابن مسعود رضي الله عنه] . ولما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان الذي حرمه الله تعالى. قال تعالى: ( وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) . [المائدة : 2] ، هذا والله نسأل أن يرشدك إلى الخير وأن يوفقك لمرضاته. والله تعالى أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
فتح حساب ادخار وفق صيغة المضاربة الشرعية
فتح حساب في بنك ربوي مع نية التخلص من الفوائد
وضع المال في البنك للاستفادة منه لتأمين المعيشة
من فتح حسابًا شخصيًّا في بنك، فهل له استخدامه في المتاجرة؟
شراء البيت المباع في المزاد من البنك الربوي
شراء سيارة بالتقسيط من أحد البنوك بضمان وديعة
الترهيب من الإعانة على التعامل بالربا بأي وجه
فتح حساب ادخار وفق صيغة المضاربة الشرعية
فتح حساب في بنك ربوي مع نية التخلص من الفوائد
وضع المال في البنك للاستفادة منه لتأمين المعيشة
من فتح حسابًا شخصيًّا في بنك، فهل له استخدامه في المتاجرة؟
شراء البيت المباع في المزاد من البنك الربوي
شراء سيارة بالتقسيط من أحد البنوك بضمان وديعة
الترهيب من الإعانة على التعامل بالربا بأي وجه