عنوان الفتوى : حكم العمل في تجارة العملات عبر الوسيط المالي
ما حكم الاشتغال في مجال تجارة العملات عبر الوسيط المالي إذا لم يجد الشّخص عملاً يسترزق منه، وهذا إلى أن يكمل دراسته بغية الحصول على وظيفة حلال؟ وشكراً لفضيلتكم وبارك الله فيكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأصل في التجارة في العملات وغيرها الجواز، لقوله تعالى: وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ {البقرة:275}.
لكن من المعلوم أن ضوابط بيع وشراء العملات أشد من غيره من صور البيع الأخرى وقد تقدمت لنا فتوى في ضوابط بيع العملات تحت رقم: 3702.
ولم تبين لنا طريقة تعاملك مع الوسيط المالي لنتمكن من الحكم على ذلك، لكن سبق وأن بينا بعض الأحكام في معاملة الوسطاء الماليين فيما يسمى النظام ـ المارجن ـ وغيره في الفتاوى التالية أرقامها: 48051، 66254، 140873، فراجعها علها تفيدك إجمالا فيما أنت بصدده.
وحيث كان ما تريد التعامل به محرما شرعا فليس في إكمال دراستك ما يبيح لك التعامل به، لعدم وجود ضرورة تبيح تعاطي المحظور شرعا في مثل حالتك، وأبواب الرزق الحلال واسعة.
والله أعلم.