عنوان الفتوى : حكم التصدق بالتموينات المصروفة مجانا للمواطنين

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

تخصص الدولة تموينا غذائيا شهريا لكل شخص من أفراد أسرتي، ويكون ذلك مبينا بالبطاقة المسجلة عن طريق وزارة التجارة - مبينا عدد الأفراد وأسماء المخصص للصرف لهم المواد التموينية.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمن المعلوم أن الدولة تستخدم بطاقات التموين لتوزع على الأسر بحسب حاجتها سلعا بسعر مخفض، أو مكرمة دون سعر كما ذكرت، وتتحمل الدولة في سبيل ذلك تكاليف ضخمة، وتشترط على المنتفع بتلك البطاقات أن لا يأخذ أكثر من حاجته، وألا يأخذ بغرض البيع أو التصدق أو غيره. وقد أصدرت هيئة الفتوى والتشريع بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في ذلك البلد الكويت فتوى حول ذلك الأمر بعد تثبتها من الجهات المسؤولة ومعرفة شروطها في منح تلك المكرمة. وقد نصت الفتوى على أن السلع المدعومة من قبل الدولة التي تصرفها للمواطنين مساعدة لهم على متطلبات الحياة من مواد تموينية أو إنشائية لا يجوز التنازل عنها لأحد ولا يجوز لمن أخذ شيئا منها أن يتصرف فيه ببيع أو هبة أو صدقة في غير المقصد الذي أخذت من أجله، وذلك حماية للأهداف التي ترعاها الدولة وامتثالا لأمر ولي الأمر في قوله تعالى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ {النساء : 59}. فإن فضل منها شيء كان له الحق في التصرف فيه في غير البيع ، وعليه فيؤخذ هذا التموين بقصد التمون، ثم إن فضل منه شيء فلا حرج حينئذ أن يتصرف فيه بالصدقة ونحوها .

والله أعلم.