عنوان الفتوى : حالات صلاة الخوف
ما صفة صلاة الخائف؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن لصلاة الخوف كيفيات كثيرة مذكورة في كتب الفروع والحديث، ولكن نذكر هنا بعض الكيفيات حسب الحالات:
الحالة الأولى: أن يكون العدو في غير جهة القبلة، فتصلي طائفة مع الإمام، وطائفة تكون في وجه العدو، ثم تأتي الطائفة الأخرى فتصلي مع الإمام، والأولى تذهب في وجه العدو، وإذا كانوا في حال سفر تقصر فيه الصلاة، فإن للإمام أن يصلي بالأولى ركعة ثم تتم لنفسها وتسلم، ويصلي بالأخرى الركعة الأخرى ثم يتمون ويسلم بهم، كما في الصحيحين عن سهل بن أبي حثمة .
أما إن كانوا متمين فليصل بالأولى ركعتين ثم يتمون ويسلمون وينصرفون، وتأتي الأخرى فيصلي بهم ركعتين ويتمون ويسلمون، كما في الصحيحين عن جابر .
الحالة الثانية: أن يكون العدو في جهة القبلة فيصف المسلمون صفين فيكبر الإمام ويكبرون جميعاً، فإذا ركع ركعوا جميعاً، وإذا رفع رفعوا جميعاً، فإذا سجد سجد الصف الأول، ويبقى الصف الثاني في نحر العدو، فإذا قام الإمام والصف الأول سجدوا، ويكون العكس في الركعة الأخرى بعد أن يقف الصف الثاني مكان الصف الأول، كما في صحيح مسلم عن جابر .
الحالة الثانية: أن يلتحم الصفان، ففي هذه الحالة يصلون رجالاً أو ركباناً مستقبلي القبلة وغير مستقبليها، لقوله تعالى: (فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَاناً) [البقرة:239] .
قال ابن عمر : مستقبلي القبلة وغير مستقبليها رواه البخاري .
وفي هذه الحالة يومؤون للركوع والسجود إيماءا، ويدخل في هذه الكيفية الخائف من عدو ظالم يلحقه، فإنه يصلي على هيئته.
والله أعلم.