عنوان الفتوى : هل ينفسخ النكاح إذا ارتد الزوج قبل الدخول
ذكرتم في الفتوي رقم: 143337، أنه على مذهب ابن تيمية يجوز للزوج الذي عقد على امرأة ولم يدخل بها ثم ارتد أن يعود إليها دون عقد جديد إذا وافقت، وهذا الرأي رجحه الشيخ العلامة ابن العثيمين، فبارك الله فيكمما الحكم في هذه المسألة؟ زوج حدثت منه ردة قبل الدخول وكان يعلم الحكم في ارتداد الزوج قبل الدخول وظن أنها ليست ردة فدخل بزوجته، ثم بعد الدخول شك في الأمر، ثم تأكد، ثم شك، ثم تأكد، ثم شك، وهكذا، وهو في هذه الأحوال كلها يعاشرها معاشرة الأزواج حتي حملت منه وولدت، ثم استقر على أنه ارتد فعلا وأن ما حدث منه هو ردة بعد أن استفتى أحد الشيوخ الثقات وأفتاه بذلك، فقال لزوجته لقد حدث مني قبل أن أدخل عليك ردة عن الإسلام وفي هذه الحالة يجب أن توافقي على الاستمرار معي كزوجة وإلا فتذهبين إلى بيت أبيك وتتركيني وهذا حق خالص لك، فهل توافقين على البقاء معي أم لا؟ فقالت أوافق، وعاشا كزوجين حتى هذه اللحظة، فما الحكم؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان هذا الزوج قد ارتد بعد عقده على زوجته وقبل دخوله بها فقد انفسخ نكاحه بمجرد ردته، وهذا قول أكثر أهل العلم، قال ابن قدامة: إذا ارتد أحد الزوجين قبل الدخول انفسخ النكاح في قول عامة أهل العلم، إلا أنه حكي عن داود أنه لا ينفسخ بالردة، لأن الأصل بقاء النكاح.
وعلى ذلك، فالواجب عليه أن يجدد عقد نكاحه، أما الأولاد فإنهم يلحقون به، لأنه دخل بزوجته وهما يعتقدان صحة الزواج، وأما على قول شيخ الإسلام ابن تيمية ببقاء النكاح ورضا الزوجة فلا حاجة لتجديد العقد.
والله أعلم.