عنوان الفتوى : حكم عمل برامج قد تستخدم في الحرام

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أعمل في شركة تقوم بإصدار برمجيات حاسوبية متعلقة بالشركات، ومن هذه البرامج برنامج للمعاملات المالية، هذا البرنامج يقوم بإدخال المعلومات المتعلقة حول معاملات الشركة مع الزبون من شيكات ودفع نقدي وإرجاع للشيك وعدة معاملات أخرى. فهل هذه البرامج حلال أم لا؟ وهل علي إثم إن شاركت في إنجازها؟ وجزاكم الله خيراً.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كانت برامج المعاملات المالية المسؤول عنها يمكن استخدامها في الحلال وفي الحرام جميعاً، فلا حرج على السائل في العمل فيها ما دام يجهل حال مستخدمها بخلاف البرامج التي يعلم سلفاً أنها لا تستخدم إلا في المعاملات الربوية، فهذه لا يجوز العمل فيها، لما في ذلك من الإعانة على الإثم والعدوان. وراجع في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 146427، 146069، 117505.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
العمل في موقع فيه قسم للأغاني
العمل في مركز اتصالات شركات التأمين
شروط نشر الإعلانات وكتابة المقالات في المواقع
الاشتغال بالمحاماة بين الحرمة والإباحة
العمل محاسبًا في شركة قد تقترض بالربا
الانتفاع بما يُكسَب من الخياطة إذا اشتريت الخيوط بمال مختلط
حكم العمل بنقل الدجاج لمن يقتله بدون تذكية
العمل في موقع فيه قسم للأغاني
العمل في مركز اتصالات شركات التأمين
شروط نشر الإعلانات وكتابة المقالات في المواقع
الاشتغال بالمحاماة بين الحرمة والإباحة
العمل محاسبًا في شركة قد تقترض بالربا
الانتفاع بما يُكسَب من الخياطة إذا اشتريت الخيوط بمال مختلط
حكم العمل بنقل الدجاج لمن يقتله بدون تذكية