عنوان الفتوى : من يفيق أحيانا ويجن أحيانا هل يلزم بالصلاة وهل عليه قضاء
عندنا امرأة لديها خرف، فتكون ساعات صحيحة، وساعات وأحيانا أياما غير صحيحة. فهل تطالب بإعادة الصلاة أو بالصلاة في الأوقات التي لا تعقل فيها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالساعات التي تكون فيها تلك المرأة عاقلة يجب عليها أن تصلي فيها أوقات تلك الساعات، والساعات التي تذهب فيها عقلها لم يجب عليها أن تقضي صلواتها بعد الإفاقة إذ هي في حكم المجنون، والمجنون لا يطالب بعد إفاقته بقضاء الصلاة التي فاتته حال الجنون في قول جمهور أهل العلم؛ لكونه لم يطالب بها أصلا في وقتها؛ لأنه ليس من أهل التكليف، سواء كان الجنون أصليا أم عارضا.
جاء في الموسوعة الفقهية: ذهب الجمهور إلى أنّه إذا أفاق المجنون لا يكلّف قضاء ما فاته حال جنونه، ووافق الحنفيّة الجمهور في الجنون الأصليّ «الممتدّ بعد البلوغ» أمّا الجنون العارض فكالإغماء عندهم. اهـ
والقول في الإغماء عند الحنفية أنه إن أغمي عليه خمس صلواتٍ قضاها، وإن زادت سقط فرض القضاء في الكلّ، فإن جن في وقت خمس صلوات فقط قضاها بعد الإفاقة، وإن امتد به الجنون إلى أكثر من خمس صلوات لم يطالب بقضاء شيء من الصلوات الفائتة.
والله أعلم.