عنوان الفتوى : العمل في سوق يحتوي خمرا...حكمه وضوابطه
1-ماهو حكم العمل في سوق تجاري (سنتر) مع شمول هذا السوق على المشروبات الكحولية، على الرغم من أنني مضطر لهذه الوظيفة ومع العلم أنني لا أتعامل مع هذه المشروبات الروحيةأبداًأفيدونا وفقكم الله .
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان السوق يشمل محلات منفصلة عن بعضها فيباع في بعضها الخمر، أو غيره من المحرمات، فإنه لا حرج على من عمل في المحلات التي لا يباع فيها محرم.
وإن كان الأولى الابتعاد عن مثل تلك المواطن.
وأما إن كان المقصود العمل في نفس المحل الذي يباع فيه المحرم من خمر أو غيره، فإن ذلك لا يجوز لأنه لا يجوز للمسلم حضور مواطن المعصية إلا للإنكار، فقد روى أحمد والترمذي والنسائي وغيرهم عن جابر قال: قال رسول الله صلى عليه وسلم: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة يدار عليها الخمر" قال المباركفوري في شرحه للترمذي: وإن لم يشرب معهم، لأنه تقرير على منكر.
ولأن الله يقول: (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان)[المائدة:2]
وعليه، فنقول للأخ السائل: عليك أن تتقي الله عز وجل، وتبحث عن عمل آخر تستطيع من خلاله أن توفر الضرورات والحاجات، فإن لم تجد وتحققت الضرورة جاز لك أن تعمل بهذا العمل بشرطين:
1-أن تقدر الضرورة بقدرها فلا تباشر بيع الخمر ولا المساعدة عليه .
2-أن تنكر هذا المنكر بقدر الاستطاعة، فإن لم تستطع فيجب الإنكار بالقلب.
هذا، وننبه الأخ السائل إلى خطأ ورد في السؤال وهو تسميته للمسكرات بالمشروبات الروحية تماشياً مع واقع من يشربونها، وهذا ما لا ينبغي، بل نحن مطالبون بأن نسمي المسميات بأسمائها الشرعية، لأن الله عز وجل رتب أحكاماً على أوصاف، ومن ذلك الخمر، فما خامر العقل أي غطاه فهو خمر، ولا يصح أن يسمى بغير ذلك. وقد قال صلى الله عليه وسلم: "يشرب ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها" رواه النسائي وأحمد.
والله أعلم.