عنوان الفتوى : جواز اغتسال المحرم
بعد القيام بطواف الإفاضة والسعي لم أقم بقص الشعر إلا بعد الاستحمام، وذلك كان نسيانا مني، فهل علي شيء؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يلزمك شيء لما ذكرته، فإن الاغتسال للمحرم جائز لا حرج فيه، سواء كان في حج، أو عمرة، وسواء كان قبل التحلل الأول، أو بعده، وقد قال البخاري في صحيحه: باب الاغتسال للمحرم، وذكر عن ابن عباس أنه قال: يدخل المحرم الحمام، وذكر بإسناده عن عبد الله بن حنين: أن عبد الله بن العباس والمسور بن مخرمة اختلفا بالأبواء فقال عبد الله بن عباس يغسل المحرم رأسه، وقال المسور لا يغسل المحرم رأسه، فأرسلني عبد الله بن العباس إلى أبي أيوب الأنصاري فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستر بثوب فسلمت عليه، فقال من هذا؟ فقلت أنا عبد الله بن حنين أرسلني إليك عبد الله بن العباس أسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم؟ فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه ثم قال لإنسان يصب عليه: اصبب فصب على رأسه ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر وقال هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل.
قال النووي: في هذا الحديث جواز اغتسال المحرم وغسله رأسه وإمرار اليد على شعره بحيث لا ينتف شعرا. انتهى.
والله أعلم.