عنوان الفتوى : حكم العمل في الهيئات التابعة للقضاء والنيابة العامة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل القوانين التي تنظم أمور الناس البعيدة عن الحدود والقصاص والربا ـ مثل القوانين التي تنظم شؤون الموظفين والقرارات الإدارية وحكم العمل كقاضي يحكم بها مثل ديوان المظالم، أو القضاء الإداري ـ يحرم العمل بها؟. ثانياً: هل العمل في النيابة العامة في ظل القوانين الوضعية حرام، علما بأن وكيل النيابة لا يحكم، فهو يحقق وهل يحرم على السلطة التشريعية أن تضع أي قوانين؟ فكل يوم تظهر مشكلة يجب تنظيمها بقانون؟ علما بأنه حتى السعودية تقول إنها أخذت مبادئ كثيرة عن القضاء الإداري المصري.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالقوانين التي يراد بها الحفاظ على الحقوق وتحصيل مصالح الناس وتنظيم الأمور وضبطها وإتقانها على وجه مراد الشرع - لا حرج في العمل بها - لأنها لا تخالف الشرع، وإنما يحظر العمل بالقوانين الوضعية المخالفة للشرع، كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 135968.

وأما العمل في النيابة العامة وفي القضاء، في ظل القوانين الوضعية: فقد سبق لنا بيان حكمه في الفتاوى التالية أرقامها: 118443، 10939، 2371.

والله أعلم.