عنوان الفتوى : محل جواز التربص للصيد

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجوز التربص بالطريدة على الماء لاصطيادها؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالسؤال غير واضح تمام الوضوح، ولكن نقول: إن الله تعالى أباح الصيد لمن أراد الانتفاع به من عباده ولم ينه عنه من ذلك إلا ما كان في الحرم، أو حال التلبس بالإحرام.

وعليه، فلا حرج في الاصطياد على المياه، أو في غيرها من الأماكن ما لم يكن الشخص محرما، أو في مكان يحرم فيه الصيد ـ كمكة المكرمة والمدينة المنورة حرسهما الله ـ قال تعالى: أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا. {المائدة: 96}.

وقال تعالى: وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا. { المائدة: 2 }.

وللمزيد من الفائدة انظر الفتوى رقم: 1961.

والله أعلم.