عنوان الفتوى : راعي الغنم هل له أن يفطر إذا شق عليه الصوم
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فصوم رمضان واجب على كل مكلف لا عذر له في الفطر، والمرض عذر يبيح الفطر إذا كان صاحبه يتضرر بالصوم ويشق عليه مشقة كبيرة أو كان يخشى زيادة مرضه أو تباطؤ برئه، وقد بينا ضابط المرض المبيح للفطر في الفتوى رقم: 126657.
فإذا كان ما بك من المرض يبلغ بك إلى هذا الحد فقد جاز لك الفطر.. وعليك القضاء عند تمكنك منه لقوله تعالى: وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ.. {البقرة:185}، وأما إن كان مرضك لا يبيح الفطر فالصوم واجب عليك، لكن إن احتجت إلى هذا العمل ولو لحفظ غنمك من التلف.
وكان الصوم يشق عليك مشقة بالغة بحيث تخشى على نفسك الضرر ولم تتمكن من ترك هذا العمل أو استبداله بغيره أو تأخيره إلى الليل لم يكن عليك حرج في الفطر.
قال ابن حجر الهيتمي الشافعي: ويباح تركه (أي الصوم) لنحو حصاد أو بناء خاف على المال إن صام وتعذر العمل ليلاً ،أو لم يغنه فيؤدي لتلفه أو نقصه نقصاً لا يتغابن به. انتهى بنوع اختصار.
لكن يجب أن تبيت النية من الليل فإذا أدركتك المشقة أفطرت، وقد بينا الحال التي يجوز فيها الفطر لأصحاب الأعمال الشاقة وما يلزمهم إذن في الفتوى رقم: 140068.
والله أعلم.