عنوان الفتوى : حرمة مباشرة الأجنبية وبطلان الصيام إذا أنزل
سؤالي يقول: شخص استمتع بأجنبية دون ما يوجب الحد في نهار رمضان وفعل معها ما يسمى: بالجماع الفمي ـ أي الإيلاج في الفم ـ وأنزل فيه، فهل عليه كفارة مغلظة أم لا؟. أفيدوني أفادكم الله، وجزاكم الله عني خير الجزاء.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيجب ـ أولاً ـ على الشخص المشار إليه أن يتوب إلى الله تعالى من ذلك الذنب، فقد انتهك حرمة الشهر واستمتع بمن لا تحل له وعصى ربه جل وعلا، وقد فسد صومه بالإنزال، فيجب عليه قضاء ذلك اليوم، قال الإمام النووي: إذا قبل أو باشر فيما دون الفرج بذكره، أو لمس بشرة امرأة بيده أو غيرها، فإن أنزل المني بطل صومه، وإلا فلا، ونقل صاحب الحاوي وغيره: الإجماع على بطلان صوم من قبل أو باشر دون الفرج فأنزل.
انتهى.
وأما الكفارة المغلظة: فقد اختلف أهل العلم فيمن جامع دون الفرج في نهار رمضان هل تلزمه كفارة؟ قال ابن قدامة في المغني: الجماع دون الفرج إذا اقترن به الإنزال فيه عن أحمد روايتان: إحداهما: عليه الكفارة ـ وهذا قول مالك وعطاء والحسن وابن المبارك وإسحاق ـ لأنه فطر بجماع فأوجب الكفارة كالجماع في الفرج. والثانية: لا كفارة فيه ـ وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة ـ لأنه فطر بغير جماع تام فأشبه القبلة، ولأن الأصل عدم وجوب الكفارة، ولا نص في وجوبها ولا إجماع ولا قياس، ولا يصح القياس على الجماع في الفرج، لأنه أبلغ بدليل أنه يوجبها من غير إنزال ويجب به الحد إذا كان محرماً ويتعلق به اثنا عشر حكماً، ولأن العلة في الأصل الجماع بدون الإنزال، والجماع ههنا غير موجب، فلم يصح اعتباره به.
انتهى.
والمفتى به عندنا: أنها لا تلزم، ولكن عليه أن يكثر من التوبة، فإن ما أقترفه يعد من أقبح المنكرات.
والله أعلم.