عنوان الفتوى : حكم ادهان المحرم بالزيت وشمه للطيب بقصد العلاج
شيخي الكريم. سوف أذهب للحج إن شاء الله، وأنا أتعالج بالرقية من سحر مشموم، وأحتاج إلى وضع زيت مع شذاب على الوجه ومنابت الشعر فقط، وشم المسك كثيرا حتى أرتاح. ما حكمه، وهل علي شيء؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنسأل الله أن يشفيك ويسهل حجك، ونفيدك أن رقية المسحور بالرقية الشرعية وعلاجه بما جرب نفعه - كالسدر والزيت المقروء عليه الرقية الشرعية - كل هذا مباح في الشرع ولا حرج فيه، وأما الزيت فهو مبارك ولا حرج في الادهان به في الأصل لما في الحديث: كلوا الزيت وادهنوا به. رواه أحمد وصححه الألباني.
وأما الشذاب فقد بينا في الفتوى رقم: 115347. أن من الخرافة ما يقال أنه يقي من العين والسحر.
وأما المحرم بالحج فهو ممنوع من الطيب باتفاق الفقهاء، ومن دعته الضرروة أو علاج السحر لشم الطيب فيباح ذلك للضرورة، ولكنه تجب عليه الفدية بسبب ارتكاب المحظور، كما قال النووي في المجموع: إذا احتاج المحرم إلى اللبس لحر أو برد أو إلى الطيب لمرض جاز فعله وعليه الفدية وهذا لا خلاف فيه عندنا. انتهى
واختلف أهل العلم في ادهان المحرم بالزيت إذا لم يكن فيه طيب. وراجعي الفتاوى التالية أرقامها: 43631، 52420، 129168.
والله أعلم.