عنوان الفتوى : هل تجب النية لغسل الذكر من المذي
سمعت أن خروج المذي يوجب غسل الذكر .لكن هل يوجب له غسل خاص بنية مخصوصة أثناء الاغتسال المستحب أم أن الماء اذا بلغ الذكر كله أثناء الاغتسال أجزأ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد اختلف العلماء في المذي, هل الواجب منه غسل الموضع الذي أصابته النجاسة فقط أو الواجب غسل جميع الذكر؟ فمشهور مذهب الحنابلة أنه يجب غسل الذكر والأنثيين من المذي، وذهب الجمهور إلى أن الواجب هو غسل الموضع المتنجس فقط, ولعل مذهب الجمهور هو الراجح إن شاء الله , وقد رجح ابن قدامة أن غسل جميع الذكر والأنثيين مندوب لا واجب وهو جمع حسن بين الأخبار.
قال الشوكاني في شرح قول النبي صلى الله عليه وسلم : واغسل ذكرك. ما نصه : واستدل أيضا بما في الباب على وجوب غسل الذكر والأنثيين من المذي وإن كان محل المذي بعضا منهما. وإليه ذهب الأوزاعي وبعض الحنابلة وبعض المالكية، وذهبت العترة والفريقان وهو قول الجمهور إلى أن الواجب غسل المحل الذي أصابه المذي من البدن ولا يجب تعميم الذكر والأنثيين . ويؤيد ذلك ما عند الإسماعيلي في رواية بلفظ : (توضأ واغسله) فأعاد الضمير على المذي. ومن العجيب أن ابن حزم مع ظاهريته ذهب إلى ما ذهب إليه الجمهور وقال : إيجاب غسل كله شرع لا دليل عليه . انتهى.
وعلى قول الجمهور فلا تجب النية في تطهير المذي لأن إزالة النجاسة لا تشترط لها النية في ذلك لكون الحكم تعبديا غير معقول المعنى ومنهم من لم يشترطها.
وقد فصل العلامة ابن دقيق العيد رحمه الله هذه المسألة فقال : اختلفوا هل يغسل منه الذكر كله أو محل النجاسة فقط ؟
فالجمهور على أنه يقتصر على محل النجاسة وعند طائفة من المالكية : أنه يغسل منه الذكر كله تمسكا بظاهر قوله (يغسل ذكره) فإن اسم الذكر حقيقة في العضو كله وبنوا على هذا فرعا وهو : أنه يحتاج إلى نية في غسله ؟ فذكروا قولين من حيث إنا إذا أوجبنا غسل جميع الذكر كان ذلك تعبدا والطهارة التعبدية تحتاج إلى نية كالوضوء .
وإنما عدل الجمهور عن استعمال الحقيقة في الذكر كله نظرا منهم إلى المعنى فإن الموجب للغسل إنما هو خروج الخارج وذلك يقتضي الاقتصار على محله . انتهى.
وقد عرفناك ما هو الراجح عندنا .
والله أعلم .