عنوان الفتوى : لا كفارة في قتل الثعبان بل الأجر والمثوبة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

قتلت ثعبانا عمدا، وهذا بتوا طؤ من بعض الأشخاص لكني ندمت كثيرا على فعلتي. وأريد أن أكفر عن ذنبي. ف

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد جاء في الصحيحين وغيرهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر يقول: اقتلوا الحيات.. الحديث.

وعلى ذلك فأنت مشكور ومأجور- إن شاء الله تعالى- على قتلك للثعبان، ولا داعي للندم. فالحيات من الفواسق التي تقتل في الحل وفي الحرم لقول صلى الله عليه وسلم: خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم؛ الحية والغراب الأبقع والفأرة والكلب العقور والحديا. رواه مسلم وغيره.

والحاصل أنه ليس عليك كفارة. وانظر الفتوى: 4688.

 والله أعلم.