عنوان الفتوى : هل يجب العدل بين نسائه في الهدية والوطء ؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجب العدل بين نسائه في الهدية والوطء ؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله

قال ابن قدامة :

وليس عليه التسوية بين نسائه في النفقة والكسوة إذا قام بالواجب لكل واحدة منهن .

قال أحمد في الرجل له امرأتان : له أن يفضل إحداهما على الأخرى في النفقة والشهوات والكسى ، إذا كانت الأخرى في كفاية ، ويشتري لهذه أرفع من ثوب هذه ، وتكون تلك في كفاية . وهذا لأن التسوية في هذا كله تشق ، فلو وجب لم يمكنه القيام به إلا بحرج ، فسقط وجوبه ، كالتسوية في الوطء .

أسئلة متعلقة أخري
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي...