عنوان الفتوى : حكم صبغ المحرم شعره
لقد من على الله بالحج هذا العام. أنا أقوم بصبغ شعري باللون الأسود الفاتح أو البني الغامق . هل هذا يبطل مناسك الحج ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فليس صبغ الشعر أثناء الإحرام من محظورات الإحرام، ولا أثر له في صحة الحج، وإن كان صبغ الشعر باللون الأسود الخالص محرما عند طائفة من أهل العلم. وانظر الفتوى رقم: 7388، وقد نص كثير من الفقهاء على أن المحرم له صبغ لحيته ورأسه بالحناء وغيرها من الأصباغ التي لا تعد طيبا، قال الخطيب الشربيني في مغني المحتاج: وللمحرم الاحتجام والفصد ما لم يقطع بهما شعرا وله خضب لحيته وغيرها من الشعور بالحناء ونحوه لأنه لا ينمي الشعر وليس طيبا. انتهى.
وقال النووي في الروضة: ولا تجب الفدية في خضاب اللحية. انتهى بتصرف.
ولكن إن كان الخضاب ثخينا فإنه يمنع لأنه والحال هذه يعد ساترا للرأس، وهذا من محظورات الإحرام، قال الشربيني في بيان محظورات الإحرام: أحدها ستر بعض رأس الرجل ولو البياض الذي وراء الأذن سواء أستر البعض الآخر أم لا ( بما يعد ساترا ) عرفا محيطا كان أو غيره كالعمامة والطيلسان والخرقة وكذا الطين والحناء الثخينين. انتهى.
ويجب على من ستر رأسه عالما ذاكرا مختارا بالحناء الثخين الفدية، وحجه صحيح، لأن فعل محظورات الإحرام لا يستلزم بطلان الحج، فإنه لا يفسد إلا بالجماع قبل التحلل الأول، وإذا لم يؤثر صبغ الرأس في أثناء الإحرام على صحة الحج فأولى إذا كان الصبغ قبل الإحرام.
لكنا ننصحك بتجنب صبغ شعرك بالصبغ الأسود لما ورد فيه من النهي، وخصوصا وأنت مقبل على هذا العبادة العظيمة وترجو تكفير ذنوبك.
والله أعلم.