عنوان الفتوى : صفة المذي ومني المرأة وما يلزم من استيقظ فوجد بللا
هل للمذي رائحة، لأن السائل الذي أراه أحيانا أعزكم الله في حالة اليقظة يعني في الأوقات العادية له رائحة غريبة، وهو أبيض وبكميات قليلة، وأنا أعتقد أنه مذي، وهل يجب أن يظهر المني في الملابس الداخلية؟ أم يبقى داخل الفرج؟ وكم مقداره الذي يوجب الغسل؟ وهل علي أن أغتسل بعد النوم كل ما وجدت إفرازات.. سؤال آخر: قمت بعملية الغسل بهذه الطريقة: غسل الفرج ثم غسل اليدين وتعميم الجسد والشعر بالماء(3 حثيات) مع أني قرأت في أحد المواقع أن التعميم يشمل العانة وأنا لم أفعل ذلك لأني أعتقد بان لمس القبل والدبر أثناء الغسل لا يجوز، فهل علي إعادة الغسل والصلوات؟ مع العلم بأن عمري 18.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد بين العلماء صفة المذي، وأنه ماء أبيض رقيق لزج يخرج عند فتور الشهوة بلا شهوة، ولا يعقب خروجه فتور في البدن، وقد لا يشعر به، جاء في حاشية الروض: وهو –أي المذي- ماء رقيق أبيض لزج، يخرج عند الملاعبة أو تذكر الجماع، أو إرادته، أو نظر أو غير ذلك، عند فتور الشهوة بلا شهوة، وربما لا يحس بخروجه، ويخرج عند مبادئ الشهوة، ويشترك الرجل والمرأة فيه.
فإذا رأيت ما هذه صفته فقد وجب عليك تطهير بدنك وثوبك منه ووجب عليك الوضوء، سواء كان لما رأيته رائحة أو لا، وأما المني فإن خروجه موجب للغسل، ومني المرأة رقيق أصفر، ورائحته تشبه رائحة مني الرجل، ورائحته كرائحة طلع النخل أو رائحة العجين، وقد استوفينا القول في الفرق بين مني المرأة ومذيها وما يجب بخروج كل منهما في فتاوى كثيرة وانظري الفتوى رقم: 45075، والفتوى رقم: 100639.
فإذا خرج منك المني الذي هذه صفته وجب عليك الغسل، وإذا كانت المرأة ثيبا كفى أن ترى المني في الفرج، ويجب عليها الغسل إذا وصل المني إلى الموضع الذي يجب عليها غسله في الغسل، وهو ما يظهر عند جلوسها لقضاء الحاجة لأنه في حكم ظاهر البدن.
وأما إذا كانت المرأة بكرا فلا يجب عليها الغسل إلا بخروج المني من الفرج، ولا يلزمها شيء إذا كان المني داخل الفرج، قال النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم: والمرأة كالرجل في هذا إلا أنها إذا كانت ثيبا فنزل المنى إلى فرجها ووصل الموضع الذي يجب عليها غسله في الجنابة والاستنجاء وهو الذي يظهر حال قعودها لقضاء الحاجة وجب عليها الغسل بوصول المنى إلى ذلك الموضع لأنه في حكم الظاهر، وان كانت بكرا لم يلزمها ما لم يخرج من فرجها، لأن داخل فرجها كداخل إحليل الرجل. انتهى
ثم إن الغسل يجب على المرأة إذا رأت المني ولو بكمية قليلة، قال النووي رحمه الله: أجمع العلماء على وجوب الغسل بخروج المني، ولا فرق عندنا بين خروجه بجماع أو احتلام أو استمناء أو نظر ... وسواء خرج كثيرا أو يسيرا، ولو بعض قطرة، وسواء خرج في النوم أو اليقظة من الرجل والمرأة العاقل والمجنون، فكل ذلك يوجب الغسل عندنا. انتهى.
وأما إذا استيقظت فوجدت بللا، فإن تحققت أن الخارج مني، فقد وجب عليك الغسل، وإن تحققت أنه مذي وجب عليك الوضوء وتطهير البدن والثوب، وإن شككت هل هو مني أو مذي فإنك تتخيرين بينهما عند الشافعية، وانظري تفصيل القول فيمن استيقظ فوجد في ثوبه بللا في الفتوى رقم: 118140.
وأما ما يخرج من رطوبات الفرج في النوم أو اليقظة فإنها ناقضة للوضوء، ولكنها طاهرة على الراجح من قولي العلماء، فلا يجب تطهير البدن ولا الثياب منها. وانظري لمزيد الفائدة حول أنواع الإفرازات الخارجة من فرج المرأة وحكم كل منها الفتوى رقم: 110928.
وأما ما ذكرته من اعتقادك أن لمس القبل أو الدبر في الغسل لا يجوز فهو اعتقاد خاطئ، ثم اعلمي أن الواجب في الغسل تعميم جميع البدن بالماء، فإن كان الماء قد وصل إلى جميع بدنك فغسلك صحيح، وإن لم تقومي بدلك هذه المواضع بيدك لأن الدلك في الغسل والوضوء مستحب وليس بواجب على الراجح. وانظري الفتوى رقم: 1432.
وأما إذا كان الماء لم يصل إلى موضع من بدنك ولو كان هذا الموضع يسيرا، فقد بينا حكم ذلك في الفتوى رقم: 129044، والفتوى رقم: 129045.
والله أعلم.