عنوان الفتوى : تحريم حلق اللحية والفرق بين الفرض والواجب عند الحنفية

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

كنت في نقاش مع أحد الأشخاص عن حكم حلق اللحية, فقال لي : إن حكم اللحية واجب وليس بفرض, فتارك الفرض يأثم أما تارك الواجب فلا يأثم, فقلت : إن الفرض والواجب عند أهل العلم نفس المعنى فقال: إن أبا حنيفة يفرق بين الفرض والواجب.. فأرجو التفصيل في المسألة في الفرق بين الواجب والفرض ، وذكر أقوال العلماء مع الترجيح.

مدة قراءة الإجابة : 4 دقائق

الحمد لله

أولا :

اختلف الأصوليون في الفرض والواجب هل هما مترادفان أو لا ؟ على قولين : فذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنهما مترادفان ، وذهب الحنفية إلى التفريق بينهما ، فالفرض عندهم : ما ثبت بدليل قطعي لا شبهة فيه ، والواجب ما ثبت بدليل ظني أو فيه شبهة ، ورتبوا على ذلك أن منكر الفرض يكفر ، بخلاف منكر الواجب ، لكن تارك الفرض والواجب آثم معرض للعقاب عندهم .

قال في "كشف الأسرار شرح أصول البزدوي" (2/303) : "  قوله : ( وأما الفرض فحكمه اللزوم عِلما وتصديقا بالقلب ) أي : يجب الاعتقاد بحقيته قطعا ويقينا ، لكونه ثابتا بدليل مقطوع به . وهو الإسلام ، أي : الاعتقاد بهذه الصفة يكون إسلاما ، حتى لو تبدل بضده يكون كفرا . (وعملا بالبدن) أي : يجب إقامته بالبدن ، حتى لو ترك العمل به غير مستخِفٍّ به يكون عاصيا , وفاسقا إذا كان بغير عذر , ولكنه لا يكون كافرا إلا أنه ترك ما هو من أركان الشرائع ...... ويكفر جاحده ...

وأما حكم الوجوب ، أي : الواجب ، فلزومه عملا لا علما ، أي : يجب إقامته بالبدن , ولكن لا يجب اعتقاد لزومه ; لأن دليله لا يوجب اليقين.

إذا ترك العمل به فهو على ثلاثة أوجه : أما إن تركه مستخِفًّا بأخبار الآحاد بأن لا يرى العمل بها واجبا ، أو تركه متأولا لها ، أو تركه غير مستخِفٍّ , ولا متأول . ففي القسم الأول : يجب تضليله , وإن لم يكفر ; لأنه راد لخبر الواحد وذلك بدعة .

وفي القسم الثاني : لا يجب التضليل , ولا التفسيق....

وفي القسم الأخير : يفسق , ولا يضلل ; لأن العمل به لمَّا وجب كان الأداء طاعة والترك من غير تأويل عصيانا وفسقا ، هذا هو المذكور في عامة الكتب ، وعليه يدل كلام شمس الأئمة رحمه الله أيضا , وهو الصحيح " انتهى باختصار .

فتبين بهذا أن الواجب عند الأحناف يلزم العمل به، وأن تاركه من غير تأويل ولا استخفاف : فاسق عاص ، فليس الأمر كما زعم صاحبك من أن تارك الواجب لا يأثم عند الحنفية .

ثانيا :

يجب إعفاء اللحية ويحرم حلقها للأدلة الصريحة الآمرة بإعفائها وتوفيرها .

وينظر جواب السؤال رقم (82720) .

وقد صرح الحنفية بتحريم حلق اللحية .

قال في "الدر المختار مع حاشية ابن عابدين" (6/407) : " يحرم على الرجل قطع لحيته " انتهى .

والله أعلم .