عنوان الفتوى : حكم طهارة من ينزل منه دم بسبب مرض البواسير

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أود أن أسأل عن حكم: الدم الذي ينزل بسبب مرض البواسير وتأثيره على الطاهرة إذا كان دما يسيرا، ولكنه يستمر لفترة.وجزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فاعلم أن خروج الدم من الدبر ناقض للوضوء ـ سواء كان قليلا أو كثيراـ لأنه خارج من السبيل فنقض الوضوء، ولأمر النبي صلى الله عليه وسلم المستحاضة بالوضوء لكل صلاة، قال النووي ـ رحمه الله: فالخارج من قبل الرجل أو المرأة أو دبرهما ينقض الوضوء ـ سواء كان غائطا أو بولا أو ريحا أو دودا أو قيحا أو دما أو حصاة أو غير ذلك ـ ولا فرق في ذلك بين النادر والمعتاد. انتهى.

فإذا كان هذا الدم يخرج من داخل الفرج فهو ناقض للوضوء، فيجب الاستنجاء منه لكونه نجسا ثم الوضوء، وإن كانت الفترة التي يستمر فيها خروج هذا الدم تستغرق جميع وقت الصلاة، بحيث لا يجد المكلف زمنا في أثناء وقت الصلاة يسع الطهارة والصلاة، فحكمه حكم المصاب بسلس البول والمستحاضة، فعليه أن يشد خرقة أو نحوها على الموضع تحرزا من انتشارالنجاسة في الثياب إن كان لا يتضرر بذلك، ثم عليه أن يتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها، فيصلي بوضوئه ذاك الفرض وما شاء من النوافل، وأما إن كان هذا الدم لا يخرج من داخل المقعدة فالواجب غسله فحسب وليس هو ناقضا للوضوء في هذه الحال لكونه غير خارج من المخرج، قال النووي ـ رحمه الله: وأما صاحب الناصور والجرح السائل فهما كالمستحاضة في وجوب غسل الدم لكل فريضة والشد على محله، ولا يجب الوضوء في مسألة الجرح ولا في مسألة الناسور إلا أن يكون في داخل مقعدته بحيث ينقض الوضوء. انتهى.

والله أعلم.