عنوان الفتوى : حكم المرور فوق المصاحف للوصول للصف الأول بالمسجد
ما حكم العبور للصف الأول من فوق المصاحف الموجودة في المتكإ خلف ظهورالمصلين في بعض المساجد الجديدة؟.أفيدوا أمة الإسلام بارك الله فيكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه يتعين البعد عن تخطي المصاحف ما لم تكن هناك ضرورة بحيث لم يوجد طريق يمكن أن يمر بها دون المرور فوق المصحف، وذلك لأن عدم تخطيها من التعظيم لشعائر الله المأمور به شرعا، كما قال الله سبحانه وتعالى: ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ {الحج: 32}.
وقال الله عز وجل: ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ عِندَ رَبِّهِ{ الحج: 30}.
وفي الموسوعة الفقهية: أنه اتفق الفقهاء على أن من استخف بالقرآن، أو بالمصحف، أو بشيء منه أو حاول إهانته بفعل معين، كفر بهذا الفعل. اهـ.
فان لم يجد طريقا يمر بها فعسى أن لا يكون في ذلك إثم، لظننا بالحريص على الصف الأول أنه لا يقصد الامتهان للمصحف، ففي حاشية الشرواني على تحفة المحتاج وهو شافعي: وقع السؤال في الدرس عما لو جعل المصحف في خرج أو غيره وركب عليه، هل يجوز أم لا؟ فأجبت عنه بأن الظاهر أنه إن كان على وجه يعد إزراء به كأن وضعه تحته بينه وبين البرذعة، أو كان ملاقيا لأعلى الخرج مثلاً من غير حائل بين المصحف وبين الخرج وعد ذلك إزراء له ككون الفخذ صار موضوعاً عليه حرم، وإلا فلا فتنبه له فإنه يقع كثيراً. انتهى.
وفي غمز عيون البصائر لأحمد بن محمد الحموي وهو حنفي: والجلوس على جوالق فيه مصحف إن قصد الحفظ لا يكره وإلا يكره. انتهى.
وفي موقع العلامة الشيخ ابن جبرين ـ رحمه الله ـ أنه سأله سائل فقال: يعمد بعض المصلين إلى تخطي مجموعة المصاحف التي تكون بين الصفوف بأقدامهم، فما رأي فضيلتكم؟
فأجاب ـ رحمه الله: لا يجوز ذلك إلا عند الضرورة، إذا كانت بين الصفوف أو خلف الصفوف، واحتاج إلى الدخول أو الخروج، واضطره الطريق إلى أن يتخطاها، ولم يكن تخطيها استهانة ولا تحقيرا، ولم يطأ عليها بقدمه، وإنما رفع قدميه فوقها، فالعادة أن ذلك يحصل ولا يدل على الامتهان، فإن وجد طريقا لا يكون فيه تخطيها عدل إليه. اهـ.
والله أعلم.