عنوان الفتوى : حكم فتح صالة رياضية للنساء
ما حكم فتح صالة رياضية للنساء، وفي هذه الصالة تمارس النساء الرياضة كالسباحة وغيرها في مكان مغلق لا يدخله إلا النساء؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
ففتح صالة رياضية خاصة بالنساء أمر لا حرج فيه في الأصل إذا روعيت فيه الضوابط الشرعية، ومن ذلك أن لا تبدي المرأة أمام أختها المسلمة إلا ما يجوز لها إبداؤه أمامها وهو ما عدا ما بين السرة إلى الركبة، وأما الكافرة فليس لها عند الجمهور أن تنظر إلى شيء من بدن المرأة المسلمة إلا الوجه والكفين، ولهذا نص الشافعية على أن المرأة الذمية تمنع من دخول الحمام مع النساء، وقد أخرج البيهقي في السنن الكبرى، وعبد الرزاق في مصنفه عن قيس بن الحارث قال: كتب عمر رضي الله عنه إلى أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه: أنه بلغني أن نساء أهل الذمة يدخلن الحمامات مع نساء المسلمين، فامنع من ذلك، وحل دونه، فإنه لا يجوز أن ترى الذمية عرية المسلمة.
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: لا يحل للمسلمة أن تراها يهودية، أو نصرانية، لئلا تصفها لزوجها.
وقد ذكر بعض أهل العلم أن الفاسقة مع العفيفة في النظر كالكافرة مع المسلمة، وقد فصلنا مسألة نظر المرأة إلى المرأة بالفتوى رقم: 7254، فلتراجع.
وننبه إلى أنه قد يقوم بعض ضعاف النفوس ومرضى القلوب بتركيب آلات تصوير في مثل هذه الصالات فالواجب التنبه لمثل ذلك والحذر منه، كما أنه ينبغي أن يمنع إدخال أجهزة الهاتف التي تحتوي على آلات تصوير، ومن الضروري أن توجد بعض النساء المشرفات الصالحات ليقمن بمراقبة تصرفات النساء في الصالة.
والله أعلم.