عنوان الفتوى : لا تسقط الصلاة عن المكلف بحال مادام عقله ثابتا
هل تجب الصلاة على ولد عاجز ومشلول نصفيا عمره 18 سنة، وأخواته يعتنين به وفاقد للإحساس والحركة في الجزء السفلي، ولا يتحكم في نفسه عندما يتبول ودائما يلبس ـ الفوطة؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنسأل الله لهذا الولد العافية ولمن يقوم بشأنه الأجر، ثم ننبه إلى أنه لا يجوز لأخواته الاطلاع على عورته إن وجد رجل يكفيهن المؤنة فهو الأولى، فإن لم يوجد فلا حرج عليهن في تنظيفه مع تحاشي النظر إلى عورته ومسها مباشرة ما أمكن، وللفائدة في هذا تراجع الفتوى رقم: 102125، وأما عن الصلاة فإنها لا تسقط عن مكلف بحال ما دام عقله ثابتا، فإن عجز عن الصلاة قائما صلى قاعدا، فإن عجز عنها قاعدا صلى على جنب، فإن عجز فمستلقيا يومئ إيماء، فإن عجز ردد الأذكار بلسانه، فإن عجز أمرها على قلبه، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، قال تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ {التغابن 16}. قال ابن قدامةَ في المغني: وإن لم يقدر على الإيماء برأسه أومأ بطرفه ونوى بقلبه، ولا تسقط الصلاة عنه ما دام عقله ثابتا. انتهى.
وبه يتبين أن هذا الفتى إن كان صحيح العقل وجبت عليه الصلاة حسب حاله، ويجب عليه الوضوء إن وجد من يعينه عليه، فإن لم يجد تيمم، فإن لم يستطع التيمم صلى حسب حاله، وإن لم يجد من يزيل عنه النجاسة عند الصلاة صلى حسب حاله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم. متفق عليه.
وإذا كان لا يشعر بخروج البول والغائط فإنه يتوضأ لكل صلاة بعد دخول الوقت ويصلي بوضوئه ذاك الفرض وما شاء من النوافل، فإن عجز عن الوضوء ولو بإعانة من يعينه تيمم كما قدمنا.
والله أعلم.