عنوان الفتوى : هل يجوز العزل أو استخدام الواقي؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

في الليلة الأولى بعد الزفاف ، هل يجوز للشخص أن يستخدم موانع الحمل ( مثل الواقي ) ، أم أن ذلك لا يجوز؟ أطرح سؤالي هذا لأنه من الممكن ( بإرادة الله ) أن تحمل الزوجة ، لكننا قد نختار عدم الإنجاب في فترة مبكرة جداً من زواجنا . أرجو التوضيح .

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله

يجوز العزل إذا لم يرد الولد ، ويجوز له كذلك استخدام الواقي ، ولكن بشرط أن تأذن الزوجة بذلك ، لأن لها الحق في الاستمتاع وفي الولد ، ودليل ذلك حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال : كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا . رواه البخاري ( 250 ) ومسلم (160 ).

ومع جواز ذلك فإنه مكروه كراهة شديدة فقد روى مسلم (1442) أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئل عَنْ الْعَزْلِ ، فَقَالَ : (ذَلِكَ الْوَأْدُ الْخَفِيُّ) . وهذا يدل على كراهته جداًّ .

قال النووي :

" الْعَزْل هُوَ أَنْ يُجَامِع فَإِذَا قَارَبَ الإِنْزَال نَزَعَ وَأَنْزَلَ خَارِج الْفَرْج ، وَهُوَ مَكْرُوه عِنْدنَا فِي كُلّ حَال ، وَكُلّ اِمْرَأَة ، سَوَاء رَضِيَتْ أَمْ لا لأَنَّهُ طَرِيق إِلَى قَطْع النَّسْل , وَلِهَذَا جَاءَ فِي الْحَدِيث تَسْمِيَته ( الْوَأْد الْخَفِيّ ) لأَنَّهُ قَطْع طَرِيق الْوِلادَة كَمَا يُقْتَل الْمَوْلُود بِالْوَأْدِ . وَأَمَّا التَّحْرِيم فَقَالَ أَصْحَابنَا : لا يَحْرُم . . .

ثُمَّ هَذِهِ الأَحَادِيث مَعَ غَيْرهَا يُجْمَع بَيْنهَا بِأَنَّ مَا وَرَدَ فِي النَّهْي مَحْمُول عَلَى كَرَاهَة التَّنْزِيه ، وَمَا وَرَدَ فِي الإِذْن فِي ذَلِكَ مَحْمُول عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ بِحَرَامٍ ، وَلَيْسَ مَعْنَاهُ نَفْي الْكَرَاهَة" اهـ باختصار .

فالأولى بالمسلم أن لا يفعل ذلك إلا إذا احتاج إليه كما لو كانت المرأة مريضة لا تتحمل الحمل أو يشق عليها أو يضرها تتابع الحمل ، ولأن في العزل تفويتاً لبعض مقاصد النكاح وهو تكثير النسل والولد ، وفيه تفويت لكمال لذة المرأة .

راجع إجابة السؤال ( 3767 ) .