عنوان الفتوى : معترض على مسألة تغطية وجه المرأة
وأنا أتصفح بعض الإجابات ، وجدت هذا التعبير "أصح الأقوال" ، وكان ذلك يتعلق بحكم تغطية المرأة لوجهها ، بينما وجدت أن أغلب العلماء يقولون بخلاف ذلك القول في تلك المسألة . وعليه ، فلماذا لم يذكر الشيخ ذلك ، واكتفى بذكر رأي واحد فقط . أستطيع أن أفهم إذا كان الشيخ يرى بأن قوله في المسألة هو أقوى الأقوال ، لكن غيره أيضا يرون أن أقوى الأقوال في المسألة ما قالوه هم إذن ، فلماذا لم يذكر الشيخ لنا أن هذا القول مبني على رأيه هو وليس على رأي أغلب العلماء .
الحمد لله.
هذا التعبير ( أصح الأقوال ) يعني أن القول المختار هو أقوى الأقوال من حيث الدليل ، ولا يلزم أن يكون قول أغلب الفقهاء ، فقد يكون كذلك ، وقد يكون قول البعض .
والقول الذي اخترناه - وهو وجوب تغطية المرأة وجهها - هو ما دل عليه القرآن والسنة ، وجرى عليه عمل النساء المؤمنات قروناً عديدة ، وهو ما أفتى به علماؤنا المعاصرون كالشيخ عبد العزيز بن باز وابن عثيمين وعلماء اللجنة الدائمة ، وغيرهم .
وقد سئلت اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ عبدالعزيز ابن باز السؤال التالي : هل وجه المرأة عورة ؟
فأجابت :
" نعم وجه المرأة عورة على الصحيح من قولي العلماء " مجلة البحوث الإسلامية (24/75) .
واعلم بأن الواجب على المسلم عند حصول الخلاف الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كما أمر الله في قوله تعالى : ( فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ) .
وبالرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يتبين أن الواجب على المسلمة أن تستر وجهها عند الرجال الأجانب ، وهذه بعض الأدلة على ذلك :
1- قول الله تعالى : ( يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما ) .
روى البخاري عن عائشة قَالَتْ : يَرْحَمُ اللَّهُ نِسَاءَ الْمُهَاجِرَاتِ الأُوَلَ لَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ شَقَّقْنَ مُرُوطَهُنَّ فَاخْتَمَرْنَ بِهَا " راجع سؤال رقم (6991) .
2- قول الله تعالى : وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا .
ففي هذه الآية نهى الله سبحانه وتعالى عن إبداء الزينة مطلقاً إلا ما ظهر منها وهي التي لابد أن تظهر كظاهر الثياب ولذلك قال " إلا ماظهر منها " لم يقل إلا ما أظهرن منها ، ثم نهى مرة أُخرى عن إبداء الزينة إلا لمن استثناهم فدل هذا على أنَّ الزينة الثانية غير الزينة الأُولى ، فالزينة الأُولى هي الزينة الظاهرة التي تظهر لكل أحد ولايُمكن إخفاؤها والزينة الثانية هي الزينة الباطنة التي يُتزين بها ولو كانت هذه الزينة جائزة لكل أحد لم يكن للتعميم في الأُولى والاستثناء في الثانية فائدة معلومة.
3- قوله تعالى : ( يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ) الأحزاب/59 .
قال ابن عباس رضي الله عنهما : " أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤسهن بالجلابيب ويبدين عيناً واحدة " .
والأدلة كثيرة أنظر للأهمية السؤال (13646) (21536)(23496) .
والله أعلم .