عنوان الفتوى : ما حكم زكاة الفطر وما مقدارها؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل حديث ( لا يرفع صوم رمضان حتى تعطى زكاة الفطر) صحيح ؟ وإذا كان المسلم الصائم محتاجاً لا يملك نصاب الزكاة هل يتوجب عليه دفع زكاة الفطر لصحة الحديث أم لغيره من الأدلة الشرعية الصحيحة الثابتة من السنة ؟ .

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله.

على من تجب زكاة الفطر؟

زكاة الفطر واجبة على كل مسلم تلزمه مؤنة نفسه إذا فضل عنده عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته صاع. والأصل في ذلك ما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: (فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير، على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة) متفق عليه، واللفظ للبخاري.

وما روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال: (كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام أو صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير أو صاعاً من زبيب أو صاعاً من أقط) متفق عليه.

مقدار زكاة الفطر

ويجزئ في زكاة الفطر صاع من قوت بلده مثل الأرز ونحوه. والمقصود بالصاع هنا: صاع النبي صلى الله عليه وسلم وهو أربع حفنات بكفي رجل معتدل الخلقة.

الواجب على من ترك إخراج زكاة الفطر

وإذا ترك إخراج زكاة الفطر أثم ووجب عليه القضاء.

 

وأما الحديث الذي ذكرته فلا نعلم صحته.

ونسأل الله أن يوفقكم، وأن يصلح لنا ولكم القول والعمل.