عنوان الفتوى : ستر المسلمة على أختها من القربات الجليلة
سلام الله عليك يا شيخ؛ أنا أعرف فتاة تعرضت للاغتصاب رغما عنها، ونتج عنه حمل، وخبأت الأمر عن أهلها، ولما أنجبت أعطت المولود لواحدة في الخارج هي الآن لا تعرف عنه شيئا، ولكن هي لما أرادت أن تتزوج عملت بكارة اصطناعية هي الآن متزوجة وعندها أولاد. سؤالي هو: هل عندي أنا التي أعرف الأمر إثم في ذلك؟ لأني أعرف ولم أقل شيئا لا لأهلها ولا لزوجها خوفا من تشتت الأسرة ورد فعل سيئ. وجزاكم الله خيرا حضرة الشيخ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا إثم عليك من هذا، بل إذا قصدت وجه الله بالستر على هذه الفتاة كنت مأجورة إن شاء الله أعظم الأجر وأجزل الثواب من الله جل وعلا، فإن الستر على المسلمين من الطاعات العظيمة والقربات الجليلة، وهو من موجبات ستر الله على عبده في الدنيا والآخرة، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. رواه البخاري ومسلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهزال الذي أشار على ماعز عندما وقع في الزنا أن يظهر أمره للنبي، فقال له النبي: يا هزال لو سترته بثوبك كان خيرا لك. رواه أحمد وغيره، وصححه الألباني
وفي مصنف عبد الرزاق: قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: لو لم أجد للسارق والزاني وشارب الخمر إلا ثوبي لأحببت أن أستره عليه.
وليس من شك في أن هذه المرأة قد أخطأت بتفريطها في المولود، ولكن المتعين عليك أنت هو أن تداومي سترك عليها، ولا تبوحي بشيء من أمرها لا لقريب ولا لبعيد؛ حفاظا عليها وعلى أسرتها، وتذكري أنها قد تجرعت مرارة الاغتصاب وهتك العرض، فلا تجمعي عليها مع ذلك مرارة الطلاق والضياع، وإن كان قد حدث منها تفريط في شيء مما حدث فأمرها إلى الله فهو سبحانه خير الفاصلين.
والله أعلم.