عنوان الفتوى : حكم توصيل النت إلى من يشك أنهم يسيئون استخدامه
لدى شبكة نت وأنا أقوم بتوزيع وصلات، وعلمت أن الأمر به شبهة، وأنا أرفض الربح منها، فهل ألغيها أم ألغى من أشك بهم بأنهم يستخدمونه بشكل خاطئ، وأخاف أن ألغي هؤلاء لأنهم قد يأتون قائلين نحن لن ننزل الأغاني والأفلام من النت مرة أخرى. وقد يحلف بعضهم فماذا افعل ؟ وجزاكم الله كل خير.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنسأل الله أن يثيبك على حرصك على منع المنكرات والإعانة عليها، وعلى تحريك للحلال والتورع عن الشبهات، ونقول لك: بأن الواقع أن التحكم في استعمال من تزوده بالانترنت أو معرفة هل يستعمله في محرم أو فيما ينفع هذا أمر عسير، والانترنت من حيث الأصل فيه إيجابيات وخيرات كثيرة، فمن وفقه الله استعمله في جلب الخيرات، ولكن هناك فئات أغواها الشيطان واستعبدتها الرذيلة، فاسترسلت في الشهوات ولم تستعمله إلا فيما يجلب الشر ويؤذي الدين والأخلاق وينشر الرذيلة. وهذه المسألة راجعة إلى قاعدة من قواعد الشريعة ويطلق عليها العلماء:" سد الذرائع إلى الفساد" وهي قاعدة صحيحة، أقرها الكتاب والسنة الصحيحة وفعل الصحابة وفقه الأئمة كما فصلنا في الفتوى رقم: 12514.
ونصيحتنا لك إذا لم تكن ستقوى على منع المحرمات لمستخدمي الانترنت الذين تعلم عنهم ذلك أن تترك هذا المجال من العمل وتعمل فيما لا شبهة فيه، فإن من الورع أن يترك المسلم ما فيه شبهة، امتثالاً لأمر النبي صلى الله عليه وسلم: دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ. رواه الإمام أحمد والنسائي والترمذي وقال حسن صحيح وصححه الألباني. وقوله صلى الله عليه وسلم: فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ... الحديث. متفق عليه.
وإذا أردت أن تعمل في هذا المجال فلا تزود بالانترنت إلا من تعلم بيقين أو ظن غالب أنه يستعمله فيما لا يحرم، وأما هذا النوع فلا يجوز لك تزويده بهذه الخدمة بل يجب قطعها عنه وعدم إعانته على المنكر فإن الله عز وجل يقول: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة: الآية2} .
والله أعلم.