عنوان الفتوى : حكم صلاة غير المسلمين في مساجد المسلمين

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

يوجد في كتاب اللغة العربية للصف التاسع عندنا أن النبي صلى الله عليه وسلم سمح لوفد نصارى نجران بالصلاة (صلاة النصارى) في المسجد النبوي، فهل هذا الكلام صحيح؟ وهل يمكن العمل به في أيامنا؟

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقال ابن كثير في تفسيره: قال ابن إسحاق: وحدثني محمد بن جعفر بن الزبير، قال: قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فدخلوا عليه مسجده حين صلى العصر، عليهم ثياب الحبرات: جبب وأردية في جمال رجال بني الحارث بن كعب، قال: يقول بعض من رآهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأينا بعدهم وفداً مثلهم، وقد حانت صلاتهم، فقاموا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلون، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوهم، فصلوا إلى المشرق. انتهى.

ولم نقف لهذه القصة على إسناد غير إسناد ابن إسحاق السابق، وهو معضل، فإن محمد بن جعفر بن الزبير يروي عن التابعين، وهو ممن عاصر صغارهم.. ومع ذلك فقد قال ابن القيم في (أحكام أهل الذمة): قد صح (!!) عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أنزل وفد نصارى نجران في مسجده وحانت صلاتهم فصلوا فيه، وذلك عام الوفود. انتهى... وذكر هذه القصة أيضاً في (زاد المعاد) فقال المحقق: رجاله ثقات، لكنه منقطع. انتهى. يعني أنه ضعيف.

وعلى أية حال، فإن صحت هذه الرواية فهي لا تدل على جواز دخول الكفار للمسجد وتمكينهم من الصلاة فيها مطلقاً، بل ذلك مقيد بوجود مصلحة ظاهرة من ذلك كدعوتهم للإسلام، قال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ: ليس لهم دخول المساجد سواء في المدينة أو غيرها، ما لم يكن هناك مصلحة راجحة، فإن كان هناك مصلحة راجحة جاز لهم ذلك، كما في قصة نصارى نجران ونزولهم في مسجده صلى الله عليه وسلم وحانت صلاتهم فصلوا في المسجد النبوي، وذلك عام الوفود. انتهى.

وقد سبق لنا في الفتوى رقم: 72906 أن الإذن لهم بالصلاة في المسجد جائز إذا رجيت من ذلك مصلحة كترغيبهم في الدخول في الإسلام وتعريفهم بالعبادة، كما سبق أن ذكرنا مفصلاً أقوال العلماء في دخول الكافر المسجد إلا المسجد الحرام، وأن الراجح الجواز إذا دعت الحاجة لذلك، أو كان في دخوله مصلحة كدعوته إلى الإسلام، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 26104، والفتوى رقم: 4041.

والله أعلم.