عنوان الفتوى : توبة من مس المصحف وهو على جنابة
أسأل الله لي ولكم المغفرة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد أخطأت حيث استجبت لطلب أمك وأمسكت المصحف وأنت جنب، وماذا كان يضرك لو قلت لها إنك على غير طهارة، وأنك ممنوع بحكم الشرع من الإمساك بالمصحف، أو كنت أحضرت لها المصحف وأمسكته بحائل كثوب أو نحوه، وأما ما فعلته فهو خطأ بلا شك فإن العلماء متفقون -إلا من شذ منهم- على حرمة مس المصحف على الجنب إذا كان بغير حائل؛ لقوله تعالى: لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ {الواقعة:79} ولقوله صلى الله عليه وسلم فيما كتبه لعمرو بن حزم: لا يمس القرآن إلا طاهر. وقد صححه الإمام أحمد وغيره من الحفاظ .
والواجب عليك التوبة إلى الله عز وجل والندم على هذا الذنب والعزم على عدم العودة إليه مرة أخرى، وتوبتك تمحو هذا الذنب بإذن الله فإن التوبة الصادقة كفارة للذنوب؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. أخرجه ابن ماجه. ولا يلزمك شيء آخر سوى التوبة.
والله أعلم.