عنوان الفتوى : التسمية بأسماء أهل الكفر
أنا أعيش في كندا ولدي أصدقاء مسلمون غيروا أسماءهم إلى أسماء مسيحية وأسماء غير مسلمة، فما حكم الإسلام في ذلك؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا تجوز التسمية بأسماء غير المسلمين إذا كانت هذه الأسماء مختصة بغير المسلمين.
قال ابن القيم في أحكام أهل الذمة: الأسماء ثلاثة أقسام:
الأول: قسم يختص المسلمين. والثاني: قسم يختص الكفار. والثالث: قسم مشترك...
والثاني: كجرجس وبطرس ويوحنا ومتى ونحوها فلا يمنعون منه، ولا يجوز للمسلمين أن يتسموا بذلك لما فيه من المشابهة فيما يختصون به. والنوع الثالث: كيحيى وعيسى وأيوب وداود وسليمان وزيد وعمر وعبدالله وعطية وموهوب وسلام ونحوها فهذا لا يمنع منه أهل الذمة ولا المسلمون. انتهـى.
وقال الشيخ بكر أبو زيد في كتابه تسمية المولود: ومن أبرز سماته – أي الاسم الشرعي -: أن لا يكون في الاسم تشبه بأعداء الله، ذلك النوع من الاسم الذي تسابق إليه بعض أهل ملتنا، نتيجة اتصال المشارق بالمغارب، أو عرض إعلامي فاسد، على حين غفلة من أناس، وجهل من آخرين،....أما تلك الأسماء الأعجمية المولدة لأمم الكفر المرفوضة لغة وشرعاً..... وهذه – يعني مخالفة السنة في تسمية المولود - واحدة من إفرازات التموجات الفكرية التي ذهبت بعضها بالآباء كل مذهب، كل بقدر ما أثر به من ثقافة وافدة، وكان من أسوئها ما نفث به بعض المستغربين منا من عشق كلف وظمأ شديد لأسماء الكافرين، وأعجب من هذا أنك لا ترى منتشراً في الكافرين من يتسمى بالأسماء الخاصة بالمسلمين، ألا أن هذه عزة الكافر وهي مرذولة، أما عزة المسلم فهي محمودة مطلوبة، فكيف نفرط فيها، ونتحول إلى أتباع لأعدائنا.
وقال أيضاً: دلت الشريعة على تحريم تسمية المولود في واحد من الوجوه الآتية: التسمية بالأسماء الأعجمية المولدة للكافرين الخاصة بهم. والمسلم المطمئن بدينه يبتعد عنها وينفر منها ولا يحوم حولها، وقد عظمت الفتنة بها في زماننا، فيلتقط اسم الكافر من أوربا وأمريكا وغيرهما، وهذا من أشد مواطن الإثم وأسباب الخذلان، ومنها : بطرس، جرجس، جورج، ديانا، روز، سوزان ... وغيرها مما سبقت الإشارة إليه.
وهذا التقليد للكافرين في التسمي بأسمائهم، إن كان عن مجرد هوى وبلادة ذهن، فهو معصية كبيرة وإثم، وإن كان عن اعتقاد أفضليتها على أسماء المسلمين، فهذا على خطر عظيم يزلزل أصل الإيمان، وفي كلتا الحالتين تجب المبادرة إلى التوبة منها، وتغييرها شرط في التوبة منها. انتهـى.
فعلى هؤلاء المبادرة إلى ترك التسمية بهذه الأسماء المذمومة والعودة إلى أسمائهم الإسلامية، وعليك أن تنصحهم بذلك .
وراجع في حكم الإقامة في بلاد الكفر الفتوى رقم: 12829.