عنوان الفتوى : حكم صناعة وبيع ملابس على شكل حيوانات
أنا أصنع ملابس وأتاجر بها ومن ضمن الملابس أصنع ملابس تنكرية للأطفال على شكل حيوانات أو شخصيات كرتونية هل في هذا تصوير أو تجسيد للحيوانات وبالتالي هل صنعها وبيعها حرام؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فصناعة وبيع الملابس التي عليها صور لذوات الأرواح من حيوانات أو إنسان أو طير لا تجوز لأمرين.
الأول: لبس الصورة أو ما فيه صورة ممنوع شرعا، وإن كان يجوز للبنات اللعب بالدمى ونحوها بما يصنع من صوف وقماش وغيره، لكن لبس الثياب المصورة أو التي عليها صور غير جائز.
جاء في مطالب أولي النهى: وحرم على ذكر وأنثى لبس ما فيه صورة حيوان. انتهى.
الأمر الثاني: إذا كانت هذه الصورة على هيئة حيوانات ففيها التشبه بالحيوان وهو مذموم ولا ينبغي فعله.
وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أن التشبه بالبهائم في الأمور المذمومة في الشرع مذموم منهي عنه في أصواتها وأفعالها ونحو ذلك مثل أن ينبح نبح الكلاب أو ينهق نهيق الحمير ونحو ذلك. انتهى.
والله أعلم.