عنوان الفتوى : هذا العمل هو عين الميسر

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السلام عليكم - ماحكم من ينظم مسابقة ويشترط على كل متسابق أن يدفع ديناراً أو دينارين مثلاً ثم يشتري ببعض النقود التي جمعها جوائز وياخذ الباقي لنفسه أفيدونا أفادكم الله .والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن هذا العمل من أكل أموال الناس بالباطل، ومن الميسر الذي حرمه الله تعالى، وحرمه رسوله صلى الله عليه وسلم، وأجمعت الأمة على تحريمه، والميسر هو كل معاملة دائرة بين الغرم والغنم، ولا يدري فيها المعامل هل يكون غارماً؟ أو غانماً؟ وهو محرم -كما قدمنا- بل هو من كبائر الذنوب. فعمل هذا المتسابق الذي يدفع ديناراً مقابل السماح له بالاشتراك فقط، هو نفس الميسر، لأنه دفع ديناراً رجاء الحصول على أمر قد يحصل فيغنم، وقد لا يحصل فيضيع عليه ما دفعه، وهذا هو الميسر كما هو واضح من تعريفه، وإعطاء جزء من ما حصل من تنظيم هذه المسابقة للفائزين لا يؤثر في حكم التنظيم الذي هو المنع.
والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم الدلالة على منتج يستعمل في الحرام والحلال
العمل في موقع فيه قسم للأغاني
العمل في مركز اتصالات شركات التأمين
شروط نشر الإعلانات وكتابة المقالات في المواقع
الاشتغال بالمحاماة بين الحرمة والإباحة
العمل محاسبًا في شركة قد تقترض بالربا
الانتفاع بما يُكسَب من الخياطة إذا اشتريت الخيوط بمال مختلط
حكم الدلالة على منتج يستعمل في الحرام والحلال
العمل في موقع فيه قسم للأغاني
العمل في مركز اتصالات شركات التأمين
شروط نشر الإعلانات وكتابة المقالات في المواقع
الاشتغال بالمحاماة بين الحرمة والإباحة
العمل محاسبًا في شركة قد تقترض بالربا
الانتفاع بما يُكسَب من الخياطة إذا اشتريت الخيوط بمال مختلط