عنوان الفتوى : حكم من أفطر في بيته بعد عزمه على السفر
أنا مغربي مقيم بأسبانيا لقد صادفنا ولله الحمد هذا العام إحدى عشر يوما من أيام هذا الشهر العظيم في بلدنا الحبيب وعزمنا على السفر إلى مكان إقامتنا باسبانيا وعملا بحديث رسول الله صل الله عليه وسلم أن الله يحب أن تؤتى رخصه...الحديث وعليكم برخصة الله التي رخص لكم أفطرنا يوم سفرنا ونحن ما زلنا في بيتنا وذلك بعدما تصفحت كتاب تيسير فقه الصيام للعلامة يوسف القرضاوي وبالخصوص مسافة السفر ومتى يفطر المسافر والمسافة التي علي قطعها حوالي 500 كيلومتر وبعدما قطعناحوالي50 كيلومتر ووصلنا إلى مدينة سبتة التي هي ملك الأسبان اليوم تبين لنا أن الباخرة التي نملك تذكرتها خرجت منذ20 دقيقة وهذه الباخرة تخرج كل ثلاث ساعات ولا يمكن لنا أن نركب باخرة أخرى بنفس التذكرة مع العلم أن هناك ثلاث بواخر أخرى ولكنها لملاك مختلفين ولو اشترينا تذكرة لباخرة أخرى لضعنا في التذكرة الأولى وهي غالية الثمن فصبرنا وجلسنا ننتظر وصول الباخرة التي نملك تذكرتها ما يزيد على ساعتين ونصف، وبينما نحن على متن الباخرة إذ دخل وقت الإفطار (أذان المغرب). فبدأ بعض الناس بالإفطار ممن كانوا صائمين فشعرنا وكأننا افطرنا يوما من رمضان أريد استفسارا لسؤالي. هل علينا القضاء فقط أم ماذا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان سفرك إلى إسبانيا سفرا مباحا كدراسة أو ممارسة عمل مباح ونحو ذلك فلك الفطر في رمضان وقصر الصلاة الرباعية أثناء السفر، وفطرك في بيتك قبل مجاوزة بيوت القرية التي تسكنها قال به بعض أهل العلم، وقال كثير منهم: لا يشرع الفطر إلا بعد الشروع في السفر بمجاوزة بيوت قريتك.
قال ابن قدامة في المغني: وجملته أنه ليس لمن نوى السفر القصر حتى يخرج من بيوت قريته, ويجعلها وراء ظهره. وبهذا قال مالك, والشافعي, والأوزاعي, وإسحاق, وأبو ثور, وحكي ذلك عن جماعة من التابعين. وحكي عن عطاء, وسليمان بن موسى, أنهما أباحا القصر في البلد لمن نوى السفر. وعن الحارث بن أبي ربيعة, أنه أراد سفرا, فصلى بهم في منزله ركعتين, وفيهم الأسود بن يزيد, وغير واحد من أصحاب عبد الله. وروى عبيد بن جبر, قال: كنت مع أبي بصرة الغفاري في سفينة من الفسطاط, في شهر رمضان, فدفع, ثم قرب غذاؤه, فلم يجاوز البيوت حتى دعا بالسفرة, ثم قال: اقترب. فقلت: ألست ترى البيوت؟ قال أبو بصرة: أترغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأكل. رواه أبو داود. ولنا, قول الله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة.. ولا يكون ضاربا في الأرض حتى يخرج, وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يبتدئ القصر إذا خرج من المدينة. قال أنس: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعا , وبذي الحليفة ركعتين. متفق عليه، فأما أبو بصرة فإنه لم يأكل حتى دفع, وقوله: لم يجاوز البيوت: معناه - والله أعلم - لم يبعد منها ; بدليل قول عبيد له: ألست ترى البيوت؟ إذا ثبت هذا; فإنه يجوز له القصر وإن كان قريبا من البيوت. انتهى.
وعليه؛ فإذا كنت أفطرت في بيتك بعد عزمك على السفر تقليدا لمن يقول بجواز ذلك من أهل العلم فلا حرج عليك إن شاء، وإن كان الأولى العمل بمذهب الجمهور لما فيه من الاحتياط، وعلى كل حال فالواجب قضاء يوم بدل اليوم الذى أفطرته في سفرك، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 2007.
والله أعلم.