عنوان الفتوى : ورود النجاسة على الماء ليس كوروده عليها
لقد بينتم في بعض الفتاوى أن الراجح هو تنجس الماء إذا كان دون قلتين إذا أصابته نجاسة، وأيضا بينتم في بعض الفتاوى بأن الماء إذا ورد على نجاسة في ثوب وكوثر فإن الثوب يطهر، مع العلم أنه أثناء ورود الماء على النجاسة يكون دون قلتين.فكيف نوفق بين الأمرين؟ هل الفرق فقط في كون الماء واردا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد ذكرنا أن مذهب جمهور أهل العلم نجاسة الماء إذا كان دون قلتين ووقعت فيه نجاسة كما ذكرنا أن ورود الماء على النجاسة مطهر لها ولو كان الماء دون قلتين وهذا التفريق بين ورود النجاسة على الماء وورده عليها تدل عليه أدلة، قال الإمام أبو بكر ابن العربي في أحكام القرآن قائلا: من أصول الشريعة في أحكام المياه أن ورود النجاسة على الماء ليس كورود الماء على النجاسة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. فمنع من ورود اليد على الماء، وأمر بإيراد الماء عليها، وهذا أصل بديع في الباب، ولولا وروده على النجاسة قليلا كان أو كثيرا لما طهرت. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في بول الأعرابي في المسجد: صبوا عليه ذنوبا من ماء.
وللمزيد عن الموضوع راجع الفتوى رقم: 97136، والفتوى رقم: 102798.
والله أعلم.