عنوان الفتوى : شروط جواز أخذ الأب من مال الابن
أبلغ من العمر30 عاما متزوج وعندي طفل وأعمل في إحدى دول الخليج منذ ثلاث سنوات، هل المال الذي أحصل عليه ملك لأبي (أنت ومالك لأبيك )أم لإخوتي؟ وهل إذا أردت أن تكون لي حياة مستقلة يكون هذا منافيا لتعاليم الإسلام؟ وأريد أن أعلم ما علي من واجبات تجاه والدي ووالدتي وإخوتي مع العلم أنهم ميسوروا الحال وما زالوا شبابا ومتزوجون وعددهم اثنان أفيدوني؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما تحصل عليه من مال من عملك أو غيره هو ملك لك لا لأبيك ولا لإخوتك، ولك التصرف فيه في أوجه الحلال كما تشاء، وللأب أن يأخذ من مال ابنه ما كان محتاجا إليه كنفقه ونحوها، وأما الأخوان فليس لهما من مال أخيهم إلا ما أعطاهم إياه عن طيب نفس منه.
وأما الحديث المشار إليه وهو قوله صلى الله عليه وسلم : أنت ومالك لأبيك.
فقد رواه ابن ماجه قال في الزوائد إسناد صحيح ورجاله ثقات على شرط البخاري وله طرق وشواهد يصح بها.
واللام فيه ليست للملك بل للإباحة كما قال ابن القيم، ومما يدل على أنها ليست للملك أن الابن يرثه أولاده وزوجته وأمه، فلو كان ماله ملكا لوالده لم يأخذ المال غير الأب وليست الإباحة على إطلاقها بل هي بشروط أربعة:
ألا يكون في أخذه ضرر على الابن،
وألا تتعلق بما يأخذه حاجة الابن،
وألا يأخذ من مال ابنه ليعطي غيره من أولاده،
وألا يأخذ من مال ابنه إلا ما كان بحاجة إليه.
وأما واجبك تجاه والديك فهو البر بهما وهذا شامل لكل أنواع الإحسان من النفقة وغيرها،
وأما إخوانك فحق عليك صلتهم بما جرى به العرف أنه صلة، وينبغي أن تحسن إليهم ما استطعت.
ولمزيد من الفائدة انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 1569، 25339، 1841، 58374.
والله أعلم.