عنوان الفتوى : وجوب النفقة على الآباء والأجداد
هل يجب علي أن أنفق على أبي وجدي ؟ مع العلم أني أنثى .
الحمد لله
يجب على الولد – ذكراً كان أو أنثى – أن ينفق على والديه إذا كانوا فقراء وهو غني ،
وقد دل على وجوب النفقة لهما الكتاب والسنة والإجماع .
قال الله تعالى : (وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ
وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا) الإسراء/23 .
ومن الإحسان : الإنفاق عليهما عند حاجتهما .
وعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
(إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ ، وَوَلَدُهُ مِنْ كَسْبِهِ)
رواه أبو داود (3528) وصححه الألباني في صحيح أبي داود.
وقال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن نفقة الوالدين الفقيرين الذين لا كسب لهما
ولا مال واجبة في مال الولد . انتهى .
وسأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم : (مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ صَحَابَتِي ؟
قَالَ : أُمُّكَ . قَالَ : ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ : ثُمَّ أُمُّكَ . قَالَ : ثُمَّ
مَنْ ؟ قَالَ : ثُمَّ أُمُّكَ . قَالَ : ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ : ثُمَّ أَبُوكَ)
رواه البخاري (5971) ومسلم (2548) .
ويجب الإنفاق على الأجداد والجدات ، من جهة الأب ومن جهة الأم وهو مذهب جمهور
العلماء (منهم الأئمة الثلاثة : أبو حنيفة والشافعي وأحمد) ، لأن الجد يسمي "أباً"
، قال الله تعالى : (مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ) الحج/78 .
وقال تعالى : (وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنْ النِّسَاءِ) النساء/22 ،
والأب هنا : يشمل الأب والجد من جهة الأب ومن جهة الأم .
وقال تعالى : (وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ
إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ) النساء/11 ، وهذا يشمل الجد والجدة
.
والجدة تسمى "أماً" ، قال الله تعالى : (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ)
النساء/23 ، وهذا يشمل الأم والجدة باتفاق العلماء .
فإذا كان الجد يسمى "أباً" ، والجدة تسمى "أمَّاً" دخلا في الأدلة الدالة على وجوب
الإحسان إلى الوالدين والإنفاق عليهما .
وانظر : "المغني" (11/372) .
وقال ابن عثيمين في "الشرح الممتع" (13/498-499) في باب نفقة الأقارب :
"الأصول : مَنْ تفرعت منهم من آباء وأمهات .
والفروع : مَنْ تفرعوا منك من أبناء وبنات"
ثم قال :
"واعلم أن هذا الباب كباب تحريم النكاح ، لا يفرق فيه بين جهة الأبوة وجهة الأمومة
، فالأصول والفروع سواء كانوا من ذوي الأرحام ، أو عصبة ، أو أصحاب فروض ، تجب
النفقة لهم ، لكن بشروط" انتهى.
ويشترط لوجوب النفقة للآباء والأجداد أن يكونوا فقراء ، ويكون الولد غنياً ، لقول
النبي صلى الله عليه وسلم : (ابْدَأْ بِنَفْسِكَ فَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا ، فَإِنْ
فَضَلَ شَيْءٌ فَلِأَهْلِكَ ، فَإِنْ فَضَلَ عَنْ أَهْلِكَ شَيْءٌ فَلِذِي
قَرَابَتِكَ) رواه مسلم (997) .
وقال الشيخ ابن جبرين حفظه الله : " وإذا افتقر الوالدان وعند البنت مال زائد عن
حاجتها فيلزمها أن تنفق على والديها قدر حاجتهما دون أن تنقص من حاجاتها "
انتهى.
فعلى هذا ، يلزم المرأة أن تنفق على والديها إذا كانت غنية وهم فقراء .
أسئلة متعلقة أخري | ||
---|---|---|
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي... |