عنوان الفتوى : مقاسمة الجد لأب للأخت الشقيقة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

توفى يوم 15 يناير سنة 1946 عن زوجة وبنت وأخت شقيقة وجد لأب وتركة فمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل ممن يرث

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

لزوجة المتوفى من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النص فرضا ولأخته الشقيقة وجده لأبيه الباقى للأخت الشقيقة ثلثه ولجده لأبيه (أبى أبيه) ثلثاه، وذلك عملا بالمادة 22 من قانون المواريث الجديد رقم 77 لسنة 1943 المعمول به ابتداء من 12 سبتمبر سنة 1943 لأنه خير النصيبين الذى يناله بناء على الإرث بطريق المقاسمة، والفرض طبقا للمادة المذكورة وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم

أسئلة متعلقة أخري
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي...