عنوان الفتوى : ما يشترط لجواز مس المصحف
سؤالي ما هوالواجب لمس المصحف وما الفرق بين الطهارة والوضوء وهل الوضوء غير مطلوب لمس المصحف ولكن الطهارة فقط؟ ولكم شكري.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز أن يمس المصحف الكافر لأنه نجس الإعتقاد ، يقول الله تعالى: (إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا)[التوبة:28] فلا يجوز تمكينهم من دخول الحرم لشرفه وطهره، وكذلك لا يمكنون من مس المصحف ، فهو أعظم ، وأشرف ، وقد روى البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالمصحف إلى أرض العدو".
ولا يجوز أن يمسه المسلم المحدث ، سواء كان حدثه أكبر ، أو أصغر ، لقول الله تعالى: (لا يمسه إلا المطهرون)[الواقعة:79].
وروى ابن حبان في صحيحه والحاكم في المستدرك وغيرهما أنه جاء في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ: "ولا يمس القرآن إلا طاهر ". ونقل المباركفوري عن الحافظ ابن عبد البر أنه قال: "وهو كتاب مشهور عند أهل السير معروف عند أهل العلم معرفة يستغني بها في شهرتها عن الإسناد لأنه أشبه المتواتر لتلقي الناس له بالقبول ... ". فدلت الآية والحديث بعمومهما أنه لا يمس القرآن إلا طاهر ، فيشمل ذلك الطهارة من الكفر ، والطهارة من الحدث ، سواء كان أكبر ، أو أصغر ، كما يشمل الطهارة من الخبث ، والفرق بينهما أن الحدث الأكبر هو ما يوجب الغسل ، والأصغر ما يوجب الوضوء.
والفرق بين الطهارة والوضوء هو أن الطهارة أعم لأنها تشمل الطهارة من الحدثين الأكبر الذي هو الجنابة وما في معناها والأصغر وتشمل الطهارة من الخبث، أما الوضوء فهو طهارة صغرى فقط.
والله أعلم.