عنوان الفتوى : حكم العمل في بناء مسابح تابعة للمجمعات السكنية
أرجو منكم الإجابة على
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأصل هو أن بناء هذه المجمعات السكنية وهذه المسابح مباح، إلا إذا علم أن هذه المسابح سيتم فيها كشف العورات أو الاختلاط بين الرجال والنساء، فيحرم بيعها وبناؤها والإعانة على ذلك، فإن الوسائل لها أحكام المقاصد، وما يوصل إلى الحرام يكون مثله. وقد نص العلماء على تحريم بيع العنب لمن يتخذه خمراً، لأن في ذلك إعانة له على ما حرم الله تعالى. قال عز وجل: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2} ونصوا أيضا على أن الأشياء التي يمكن استعمالها في الحلال، كما يمكن استعمالها في الحرام، الأصل فيها جواز بيعها، ما لم يعلم أو غلب على الظن أن المشتري سيستعملها الاستعمال المحرم، فلا يجوز البيع له في هذه الحالة. ولك أن تراجع في ذلك فتوانا رقم 26979.
وبما أن هذه الشقق وهذه المسابح يجهل حال من سيقطن فيهما فلا حرج في بنائها والإعانة عليه ما لم يحصل يقين أو غلب ظن أنها سوف تستخدم في الحرام.
والله أعلم.