عنوان الفتوى : هل تثبت الشفعة في الحيوان

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

اشتريت قطيع أغنام من زيد وتم ضبط المباع واستلام صاحبه للثمن وبعد يومين ادعى عبيد وهو شخص كان قطيعه في نفس المكان الذي فيه قطيع زيد وكان متبرعا لزيد بمعلف قطيعه لوجه الله, ادعى أن له حق الشفعة وحق نقض البيع وأخذ القطيع له, فسأل هل أنت شريك لزيد في قطيعه أو في بعضه أو شريك بمعلفك لقطيعه؟ فاجاب: لا, لست شريكا ولكن القطيعان مختلطة والخلطاء كالشركاء مع العلم أن كل قطيع مضبوط العدد ومعروف الصفات . فهل ما ادعاه عبيد صحيح؟ أجيبونا جزاكم الله خيرا بعجل لأن المسألة نشب على أثرها خلاف وننتظر الرأي الشرعي؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

 فسبب الشفعة هو الاشتراك في الملك أو في حق من حقوقه على خلاف بين الفقهاء في ذلك. و عليه فليس لعبيد المطالبة بحق الشفعة في هذا القطيع لأنه ليس شريكا لزيد مطلقا فضلا على أن الشفعة تثبت عند جمهور أهل العلم في العقارات دون المنقولات.

جاء في مطالب أولى النهى: ولا تجب الشفعة في حيوان أو جواهر  وسيف وسفينة وزرع وثمر وكل منقول لأن شرط وجوبها أن يكون المبيع أرضا لأنها هي تبقى على الدوام ويبقى ضررها. انتهى.

والله أعلم.