عنوان الفتوى : موقف الصديق من الصديق السارق
كنت أود أن أستفسر عن شيء أنا لدي صديقان أحبهما جدا و في يوم ضاع شيء من صديقي و أنا لاحظت ذلك الشيء مع صديقي الآخر فقلت لنفسي ربما هي تابعة له ولكنها تابعة لصديقي الآخر فسكت وفي مره أخرى ضاع منه نفس الشيء و لكنه كان أحدث ورأيت ذلك الشيء مع صديقي الآخر و لكنه كان مغطيه بشيء و تلك المرة أنا متأكد100 من 100 فماذا أفعل و لكني لا أريد أن أخسر واحدا منهما فقولوا لي؟
خلاصة الفتوى:
الصواب هو الستر على السارق إن أمكن تخليص السرقة منه دون فضحه، وإن لم يمكن ذلك وجب تخليصها منه ولو بفضحه مالم يخش أن يترتب على ذلك منكر أكبر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد حث الشرع الحنيف على الستر على الناس وعدم إفشاء القبيح من فعلهم، روى الشيخان من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة.
وعليه، فالصواب أن تنصح صديقك هذا برد المسروقات إلى صاحبها، ويمكنك أن تساعده في ردها بطريقة لا ينفضح معها أمره.
وإن لم يقبل ذلك فهدده بالإخبار عنه، وإن استمر في رفض ردها، فمن واجبك أن تخلصها منه بأية طريقة ممكنة ولو بالإبلاغ عنه، وإن لم تفعل كنت آثما بتفريطك في تخليص هذا المال، وكان عليك ضمان الشيء المسروق عند من يرون أن الترك فعل.
قال الخرشي: ... والمعنى أن من قدر على خلاص شيء مستهلك من نفس أو مال لغيره بيده كمن محارب أو سارق أو نحوهما أو شهادته... وكتم الشهادة أو إعلام ربه بما يعلم من ذلك حتى تعذر الوصول إلى المال بكل وجه ضمن دية الحر وقيمة العبد. اهـ
وهذا كله فيما إذا لم تخش أن يترتب على الإبلاغ عنه والتهديد له بذلك منكر أكبر كأن يحاول قتل من اطلع على سرقته مثلا، فإن خشي أن يترتب على هذا منكر أكبر من السرقة وجب عدم الإبلاغ عنه.
والله أعلم.