عنوان الفتوى : تعرض لظلم لإقراره لرجل بقرابته له
لقد وقع علي ظلم جراء إعطائي لشخص إقرارا أنه أخ لأب لابن عمي المتوفى وتبين بالدليل القاطع عدم وجود أخ والمحكمة أخذت بالإقرار على أنه يعطى حقا ماليا، فهل يجوز هذا مع العلم بأن الإقرار هو بالشكل التالي نحن الموقعين أدناه نشهد أن فلان هو أخ لأب للمرحوم فلان وعليه نوقع؟
خلاصة الفتوى:
إقرار المرء على نفسه هو أقوى الأدلة عليه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإقرارك بأن الشخص المذكور أخ لأب لابن عمك المتوفى يجعله أولى منك بإرثه، وهذا الإقرار ماض ونافذ عليك إذا كنت قد فعلته في حال رشدك وكمال وعيك، لأن إقرار الشخص على نفسه هو أقوى الأدلة كما ذكر ذلك أهل العلم، جاء في الموسوعة الفقهية: والفقهاء مجمعون على أن الإقرار أقوى الأدلة الشرعية، لانتفاء التهمة فيه غالباً، فقد نص الحنفية على أن الإقرار حجة شرعية فوق الشهادة... ونص المالكية على أن الإقرار أبلغ من الشهادة، قال أشهب: قول كل أحد على نفسه أوجب من دعواه على غيره. ونص الشافعية على أن الإقرار أولى بالقبول من الشهادة، ونص الحنابلة على أن المدعى عليه إذا اعترف بالحق لا تسمع عليه الشهادة، وإنما تسمع إذا أنكر. انتهى.
وهذا الذي ذكرناه من نفاذ الإقرار إنما هو في حقك أنت، وأما إذا كان ثمت وارث آخر للميت غيرك ولم يكن أقر كما أقررت أنت فإن إقرارك لا يلزمه، ويعتبر في حقه شهادة تبطل بالرجوع عنها قبل الحكم، وأما إذا رجعت عنها بعد الحكم فإنه لا ينقض ويلزمك لصاحب الحق ما تلف بسبب شهادتك، ومن هذا تعلم أن أخذ المحكمة بمقتضى إقرارك هو الصواب في حقك.
والله أعلم.