عنوان الفتوى : مريض منعه الطبيب من الصيام
أنا شاب معاق مصاب بشلل النصف السفلي من جسمي أستعمل كرسي متحرك كان قد منعني الطبيب من الصيام ؛ لأن جسمي يحتاج الماء بصفة منتظمة طيلة اليوم ، وأن الصيام وعدم شرب الماء يضر جهازي الكلوي ، لكن لم أمتثل لأمره ، وصمت رمضان المنصرم فهل ارتكبت معصية ؟ وهل يجوز أن أصوم رمضان المقبل ؟ أشيروا علي ، وللعلم فالطبيب مسلم.
الحمد لله.
أولاً :
صوم رمضان واجب على كل مسلم مكلف قادر على الصيام ، فإذا عجز المسلم عن الصوم لمرض يضرّه أو يشقّ عليه إذا صام ، أو كان يحتاج إلى علاج في نهار رمضان بأنواع الحبوب والأشربة ونحوها مما يؤكل ويشرب ، فهذا يشرع في حقه الفطر ؛ لقوله تعالى : ( وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ) البقرة /185 ، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُخَصُهُ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ تُؤْتَى مَعْصِيَتُهُ ) رواه الإمام أحمد (5839) ، وصححه الألباني في إرواء الغليل (564) .
وللفائدة راجع جواب السؤال رقم (11107) .
فعلى هذا ، إذا ثبت أن الصوم يضرك بشهادة الطبيب الثقة ، فإنه يجب عليك الفطر ، ولا يجوز لك الصوم ؛ لقوله تعالى : ( وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ) البقرة /195 ، ولقوله عليه الصلاة والسلام : ( لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ ) رواه ابن ماجة (2341) وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجة .
ونظراً لأنك صمت رمضان الماضي ولم يضرك شيء ، فالذي نراه أن تستشير طبيباً أخر أعلم وأوثق من الأول في حالتك ، فإن أمرك بالصيام صمت ، وإن أمرك بالفطر أفطرت .
أما بالنسبة للقضاء ، فإذا كان مرضك مؤقتاً ، فعليك أن تنتظر حتى يشفيك الله تعالى ثم تقضي الأيام التي أفطرتها ؛ لقول الله تعالى : ( فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ) البقرة /184 ا .
أما إذا كان المرض مستمراً معك ، ولا يُرجى منه الشفاء ، فعليك أن تطعم عن كل يوم مسكيناً .
ولمعرفة طريقة الإطعام انظر جواب السؤال رقم (39234) .
نسأل الله أن يكتب لك ، ولجميع مرضى المسلمين الشفاء والعافية .
والله أعلم .
أسئلة متعلقة أخري |
---|
مريض منعه الطبيب من الصيام |
مريض منعه الطبيب من الصيام |