عنوان الفتوى : كل عمل يقوم على الكذب والابتزاز هو من أكل أموال الناس بالباطل
سؤالي: أعمل في شركة دعاية وإعلان ونشر تقوم بعمل ترويج لعدد من المجلات والكتب والأدلة الحكومية بناء على حصولها من هذه الدوائر الحكومية والوزارات على رسائل تفوضها بنشر وتوزيع هذه المجلات والمطبوعات على مستوى الدولة وتجلب رعاة معلنين بصفحات إعلانية وغيرها بمبالغ كبيرة ونقوم نحن بأخذ هذه الرسائل وأسعار الاشتراك وإرسالها لجميع أنواع الشركات والمصانع وغيرها ومحاولة إقناعهم بالاشتراك في هذه المطبوعات ويستخدم بعضنا بعض الأساليب غير اللائقة مثل الضغط على الشركات باسم هذه الجهات الحكومية لجلب الإعلانات منهم لأننا مضطرون لهذا لتحقيق الهدف الشهري من العمل لننال مرتبنا الشهري وعمولاتنا من الشركة وإلا لن نحصل على مرتب أو أي دخل إن لم نحقق تعاقدات إعلانية، وهذه المجلات والكتب لا يتم توزيعها إلا على المشتركين فقط معنا بإعلانات وباقي النسخ يلقي بها في المهملات ولا يرى أحد المجلات أو الكتب والأدلة إلا المعلنين فيها ويتم طباعة نسخ من هذه المطبوعات متفق على عددها بين شركتنا والجهات الحكومية ترسله الشركة إليها ولكن بدون إعلانات فقط تكون مطبوعة وتتضمن المادة الإعلامية التي تعتمدها الجهات الحكومية وتقوم الشركة فقط بصفها وتنسيقها وإخراجها وطباعتها وتكون التكلفة من الرعاة المعلنين بالمجلات والكتب وإضافة إلى هذا أنه لا تحصل الشركة على رسائل التفويض المعتمدة من الجهات الحكومية إلا بعد أن تدفع لهذه الجهات الحكومية مبالغ كبيرة جدا تصل إلى مئات الآلاف المهم أنه لا يرى الإعلانات أي أحد سوى المعلنين فقط لا غير في حين أننا نقول للعملاء إننا نوزع المطبوعات مجانا على مستوي الدولة ونطبع أكثر من 20000 نسخة ونحن لا نطبع أكثر من 500 نسخة فقط، فهل هذا حلال أم حرام؟ وشكراً جزيلاً لكم.
خلاصة الفتوى:
يحرم أكل المال بالباطل، والباطل هو كل ما حرمه الشرع كالسرقة والغصب والربا والرشوة والغش ونحو ذلك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان واقع عملكم في شركة الدعاية والإعلان هذه هو ما ذكرت فإنه عمل قائم على الكذب والابتزاز وأكل أموال الناس بالباطل، وإضاعة المال، وهذا ما حرمه الله تعالى في قوله: وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ {البقرة:188}، وقوله تعالى: بالباطل أي بغير حق، ويدخل فيه الغش والكذب والميسر والرشوة والسرقة والغصب ونحو ذلك، جاء في التفسير الوجيز للواحدي: (بالباطل) وهو كل ما لا يحل في الشرع كالربا والغصب والقمار والسرقة والخيانة. انتهى.
والواجب على من يعمل هذا من عمال الشركة التوبة إلى الله عز وجل بأن يقلع عن عمله المحرم فوراً مع العزم على عدم العود لمثل هذا الذنب في المستقبل، وننبه إلى أنه لا يجوز أن يعمل المسلم في الدعاية والإعلان للمحرمات الشرعية كالإعلان للبنوك الربوية ونحوها من الشركات المحرمة، وكذلك لا يجوز نشر صور النساء المتبرجات وصور لمحرمات شرعية في الإعلانات.
والله أعلم.