عنوان الفتوى: المال الذي تجب فيه الزكاة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لدي مكتب خدمات عامة ومراجعة الدوائر الحكومية ...

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

 فالزكاة تجب في المال إذا توفرت فيه شرطان:

الأول أن يبلغ نصابا وهو ما يعادل قيمة 85 جراما من الذهب أو ما يعادل خمسمائة وخمسة وتسعين جراما من الفضة.

الثاني: أن يمر عليه حول هجري من اكتمال النصاب، وهذا المال الذي ذكرت لا يتوفر فيه هذان الشرطان وعليه فليس فيه زكاة.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
لا يتغيّر الحول بتأخير الزكاة
ادخار المال... رؤية شرعية
زكاة من وهب لها والدها مبلغا في دفتر توفير بالبنك
شرطان لوجوب الزكاة في النقود
زكاة الميراث
زكاة البيت الموروث المؤجر
شروط وجوب الزكاة لمن يشترك في جمعية
لا يتغيّر الحول بتأخير الزكاة
ادخار المال... رؤية شرعية
زكاة من وهب لها والدها مبلغا في دفتر توفير بالبنك
شرطان لوجوب الزكاة في النقود
زكاة الميراث
زكاة البيت الموروث المؤجر
شروط وجوب الزكاة لمن يشترك في جمعية