عنوان الفتوى : المال الذي تجب فيه الزكاة
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
لدي مكتب خدمات عامة ومراجعة الدوائر الحكومية ...
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
الأول أن يبلغ نصابا وهو ما يعادل قيمة 85 جراما من الذهب أو ما يعادل خمسمائة وخمسة وتسعين جراما من الفضة.
الثاني: أن يمر عليه حول هجري من اكتمال النصاب، وهذا المال الذي ذكرت لا يتوفر فيه هذان الشرطان وعليه فليس فيه زكاة.
والله أعلم.