عنوان الفتوى : كفارة جماع النفساء
ما هى كفارة مباشرة المرأة فى فرجها أثناء فترة النفاس ؟ علما بأن السؤال رقم (36722) لا يحتوى على الكفارة إذا تمت المباشرة الفعلية ، ولكنه يوضح فقط أنها محرمة - وهذا معلوم - ولكن قد وقع الخطأ ، ونريد أن نعرف كفارته ؟
الحمد لله
أولا :
اختلف أهل العلم في وجوب الكفارة على من جامع الحائض أو النفساء ، على ثلاثة أقوال
:
القول الأول : وجوب الكفارة : حكاه ابن المنذر عن ابن عباس وقتادة ، وحكاه بعض
الشافعية قولا قديما للشافعي ، وبعضهم أنكره ، وهو رواية عن أحمد عليها جمهور
الحنابلة كما قال
المرداوي في "الإنصاف" (1/351)
، وحكى بعض الحنابلة عن أحمد في النفساء رواية واحدة بالوجوب ، بخلاف الحيض . انظر
: النووي في
"المجموع" (2/391) ، "الإنصاف" (1/349)
واستدلوا عليه بما جاء من طرقٍ عَنْ مِقْسَمٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ
حَائِضٌ - قَالَ : ( يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ ) .
الحديث أخرجه أبو
داود ( 264 ) وغيره
، وهذا الحديث اختلف في إسناده ومتنه على أوجه كثيرة ، كما اختلف النقاد في تصحيحه
وتضعيفه اختلافا كبيرا .
انظر "التلخيص
الحبير" (1/292-293) ، وتعليق الشيخ أحمد شاكر على "سنن الترمذي" (1/246 - 254).
القول الثاني : الاستحباب وعدم الوجوب :
يقول النووي في "المجموع" (2/391) :
" حكاه أبو سليمان الخطابي عن أكثر العلماء , وحكاه ابن المنذر عن عطاء وابن أبي
مليكة والشعبي والنخعي ومكحول والزهري وأيوب السختياني وأبي الزناد وربيعة وحماد بن
أبي سليمان وسفيان الثوري والليث بن سعد "
انتهى
.
وهو قول الحنفية والشافعية :
جاء في "الدر المختار" (1/298) :
" ويندب تصدقه بدينار أو نصفه " انتهى . وانظر:
"الفتاوى الهندية" (1/39)
ويقول النووي في "المجموع" (2/390) :
" إذا وطئها عالما بالحيض وتحريمه مختارا ففيه قولان , الصحيح الجديد : لا يلزمه
كفارة , بل يعزر ويستغفر الله تعالى ويتوب , ويستحب أن يكفر الكفارة التي يوجبها
القديم .
والثاني ـ وهو القديم ـ : يلزمه الكفارة... ، ثم ذكر الخلاف في حكاية الوجوب قولا
قديما للشافعي - "
انتهى .
القول الثالث : الواجب التوبة والاستغفار ولا كفارة في ذلك : وهو قول المالكية ،
كما في "الموسوعة
الفقهية" (18/325)
، وقول ابن حزم في
"المحلى" (2/187) .
ولا شك أن القول بالصدقة المذكورة في الحديث هو أحوط وأبرأ للذمة ، وأدعى إلى
الانتهاء عن تلك المعصية ، وتعظيم حرمات الله عز وجل ، وعدم تعدي حدوده ، لا سيما
وقد قال به ابن عباس رضي الله عنهما ، إن لم يصح الحديث مرفوعا .
قال الشيخ محمد بن إبراهيم ، رحمه الله :
" وطء الرجل امرأَته وهي حائض حرام بنص الكتاب والسنة ؛ قال الله تعالى: (
وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي
الْمَحِيضِ ) [
الآية ، البقرة /222]
، والمراد المنع من وطئها في المحيض ، وهو موضع الحيض ، وهو الفرج ؛ فإذا تجرأ
ووطئها ، فعليه التوبة ، وأَن لا يعود لمثلها، وعليه الكفارة ، وهي دينار أَو نصف
دينار ، على التخيير ؛ لحديث ابن عباس مرفوعًا ... ، والمراد بالدينار : مثقال من
الذهب ، فإن لم يجده فيكفي قيمته من الفضة . " انتهى .
فتاوى ورسائل الشيخ محمد
بن إبراهيم (2/98) .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" وجوبُ الكفَّارة من مفردات المذهب [ يعني : مذهب الحنابلة ] ، والأئمة الثَّلاثة
يرون أنَّه آثم بلا كفارة .
والحديثُ صحيحٌ، لأنَّ رجالَه كلَّهم ثقاتٌ، وإذا صحَّ فلا يضرُّ انفرادُ أحمد
بالقول به.
فالصحيح: أنها واجبةٌ ، وعلى الأقل نقولُ بالوجوب احتياطاً ."
انتهى
.
الشرح الممتع
(1/255) ط مصر .
وكذلك أفتى بوجوب الكفارة : علماء اللجنة الدائمة ، كما في
فتاوى اللجنة (6/93،112)
.
تنبيه : قيمة الدينار ، بالوزن : (4.25) غراما تقريبا ، فالواجب عليه أن يتصدق بهذه
القيمة ، أو نصفها .
والله أعلم .
أسئلة متعلقة أخري | ||
---|---|---|
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي... |