عنوان الفتوى : هل له أن يراجع زوجته بعد انتهاء عدتها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجوز للرجل والمرأة أن يرجعا إلى زواجهما مرة أخرى إذا كانا قد انفصلا  بالطلاق منذ فترة طويلة ؟.

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله

إذا طلق الرجل زوجته الطلقة الأولى أو الثانية ، فإن كانت قد انتهت عدّتها فإنها تَبِين منه ، وتصير أجنبية عنه ولا تعود إليه إلا بعقد جديد بشروطه الشرعية ( انظر سؤال رقم 2127 ) ،

وأما إذا طلق زوجته الطلقة الثالثة فإنها تصير محرَّمة على زوجها الأول حتى تنكح زوجاً غيره نكاح رغبة شرعي بوطء ، والدليل على ذلك من القرآن قول الله عز وجل : الطلاق مرَّتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان البقرة / 229 إلى قوله تعالى : فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره البقرة /230، والطلاق الأخير المقصود به الطلقة الثالثة عند أهل العلم كافة .

ومن السنة ما ثبت في الصحيحين  من حديث عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ امْرَأَةَ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ رِفَاعَةَ طَلَّقَنِي فَبَتَّ طَلاقِي ، وَإِنِّي نَكَحْتُ بَعْدَهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزَّبِيرِ الْقُرَظِيَّ ، وَإِنَّمَا مَعَهُ مِثْلُ الْهُدْبَةِ . قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَلَّكِ تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ ، لا ، حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ وَتَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ .

رواه البخاري ( 4856)  و مسلم ( 2587 ) .

ومعنى " بَتَّ طلاقي " : أي : طلقني طلاقاً حصل معه قطع عصمتي منه ، وهي الطلقة الثالثة .

وقوله عليه الصلاة والسلام " حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك " : كناية عن الجماع .

قال النووي : وَفِي هَذَا الْحَدِيث أَنَّ الْمُطَلَّقَة ثَلاثًا لا تَحِلّ لِمُطَلِّقِهَا حَتَّى تَنْكِح زَوْجًا غَيْره , وَيَطَأهَا ثُمَّ يُفَارِقهَا , وَتَنْقَضِي عِدَّتهَا . فَأَمَّا مُجَرَّد عَقْده عَلَيْهَا فَلا يُبِيحهَا لِلأَوَّلِ ، وَبِهِ قَالَ جَمِيع الْعُلَمَاء مِنْ الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ فَمَنْ بَعْدهمْ .

" شرح مسلم " ( 10 / 3 ) .

والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد .