عنوان الفتوى : شروط ممارسة مهنة تجميل النساء
زوجتي ملتزمة والحمدلله ، وقد مارست مهنة تجميل للسيدات منها قص الشعر والصبغ والنتف بالخيط والحلاوه للجسم ما ظهر منه فقط كاليدين والرجلين إلى الركبتين . وهي تريد التأكد عن مشروعية عملها هذا أحلال هو أم حرام؟ علما بأنها تعمل في بيتها . وجزاكم الله عنا كل خير.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج في أن تمارس زوجتك مهنة تجميل النساء إذا التزمت بالضوابط التالية:
1-أن لا يكون ذلك التجميل مما نهي عنه شرعاً ، كالنمص (وهو الأخذ من الحواجب) ، ووصل الشعر ، وصبغه بالسواد ، والوشم ، والوشر( وهو تحديد الأسنان)
2-أن لا يكون فيه تشبه بالكافرات ، أو الفاجرات ، فيما تختص به من الزينة.
3-أن تفعل ذلك لمن عرفت أنها لا تتبرج به وتتزين لمن لا يحل لها.
4-أن لا يترتب على ذلك إطلاعها على عورة من تقوم بتجميلها ، وعورة المرأة مع المرأة ما بين السرة والركبة.
فإذا خلت مهنتها من هذه الأمور المحرمة ، فلا حرج في ممارستها لها.
والله أعلم.