عنوان الفتوى: شروط ممارسة مهنة تجميل النساء

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

زوجتي ملتزمة والحمدلله ، وقد مارست مهنة تجميل للسيدات منها قص الشعر والصبغ والنتف بالخيط والحلاوه للجسم ما ظهر منه فقط كاليدين والرجلين إلى الركبتين . وهي تريد التأكد عن مشروعية عملها هذا أحلال هو أم حرام؟ علما بأنها تعمل في بيتها . وجزاكم الله عنا كل خير.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا حرج في أن تمارس زوجتك مهنة تجميل النساء إذا التزمت بالضوابط التالية:
1-أن لا يكون ذلك التجميل مما نهي عنه شرعاً ، كالنمص (وهو الأخذ من الحواجب) ، ووصل الشعر ، وصبغه بالسواد ، والوشم ، والوشر( وهو تحديد الأسنان)
2-أن لا يكون فيه تشبه بالكافرات ، أو الفاجرات ، فيما تختص به من الزينة.
3-أن تفعل ذلك لمن عرفت أنها لا تتبرج به وتتزين لمن لا يحل لها.
4-أن لا يترتب على ذلك إطلاعها على عورة من تقوم بتجميلها ، وعورة المرأة مع المرأة ما بين السرة والركبة.
فإذا خلت مهنتها من هذه الأمور المحرمة ، فلا حرج في ممارستها لها.
والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم الدلالة على منتج يستعمل في الحرام والحلال
العمل في موقع فيه قسم للأغاني
العمل في مركز اتصالات شركات التأمين
شروط نشر الإعلانات وكتابة المقالات في المواقع
الاشتغال بالمحاماة بين الحرمة والإباحة
العمل محاسبًا في شركة قد تقترض بالربا
الانتفاع بما يُكسَب من الخياطة إذا اشتريت الخيوط بمال مختلط